المحلى - ابن حزم - ج ١ - الصفحة ١١٨
غسل لعابه من الثوب، لان الهر ذو ناب من السباع فهو حرام، وبعض الحرام حرام، وليس كل حرام نجسا، ولا نجس الا ما سماه الله تعالى أو رسوله نجسا، والحرير والذهب حرام على الرجال وليسا بنجسين، وقال الله تعالى: (وثيابكم فطهر).
وقال أبو حنيفة: يهرق ما ولغ فيه الهر ولا يجزئ الوضوء به، ويغسل الإناء مرة (1)، وهذا خلاف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبى قتادة. وقال مالك والشافعي:
يتوضأ بما ولغ فيه الهر ولا يغسل منه الاناء. وهذا خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة. وممن أمر بغسل الإناء من ولوغ الهر أبو هريرة وسعيد بن المسيب والحسن البصري وطاوس وعطاء، الا أن طاوسا وعطاء جعلاه بمنزلة ما ولغ فيه الكلب. وممن أباح أن يستعمل ما ولغ فيه الهر أبو قتادة وابن عباس وأبو هريرة وأم سلمة وعلى وابن عمر باختلاف عنه، فصح قول أبي هريرة كقولنا نصا.
والحمد لله رب العالمين 129 مسألة وتطهير جلد الميتة أي ميتة كانت ولو أنها جلد خنزير أو كلب أو سبع أو غير ذلك: فإنه بالدباغ بأي شئ دبغ طاهر، فإذا دبغ حل بيعه والصلاة عليه، وكان كجلد ما ذكى مما يحل أكله، إلا أن جلد الميتة المذكور لا يحل أكله بحال، حاشا جلد الانسان، فإنه لا يحل أن يدبغ ولا أن يسلخ، ولا بد من دفنه وإن كان كافرا. وصوف الميتة وشعرها وريشها ووبرها حرام قبل الدباغ حلال بعده، وعظمها وقرنها مباح كله لا يحل أكله، (2) ولا يحل بيع الميتة ولا الانتفاع بعصبها ولا شحمها * حدثني أحمد بن قاسم ثنا أبي قاسم بن محمد بن قاسم ثنا جدي قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ثنا الحميدي ثنا سفيان هو ابن عيينة ثنا زيد بن أسلم أنه سمع عبد الرحمن بن وعلة المصري يقول: سمعت ابن عباس يثول: سمعت

(١) هذا النقل خطأ. قال في الهداية: (وسؤر الهرة طاهر مكروه، وعن أبي يوسف انه غير مكروه) (2) في المصرية (حرام كله ولا يحل بيعه)
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة المؤلف وموضوع الكتاب 2
2 (مسائل التوحيد) المسألة الأولى في بيان أول ما يلزم كل أحد ولا يصح الاسلام إلا به 2
3 المسألة الثانية تفسير كلمة التوحيد 3
4 المسألة الثالثة في بيان ان الله تعالى واحد لم يزل ولا يزال 3
5 المسألة الرابعة في بيان ان الله خلق كل شيء لغير علة وبرهان ذلك 4
6 المسألة الخامسة ان النفس مخلوقة وبرهان هذا 5
7 المسألة السادسة ان الروح نفس الجسد وبرهان ذلك 5
8 المسألة السابعة برهان ان العرش مخلوق 7
9 المسألة الثامنة الدليل على أن الله ليس كمثله شيء 7
10 المسألة التاسعة بيان ان النبوة حق وبرهان ذلك 7
11 المسألة العاشرة بيان ان محمدا صلى الله عليه وسلم ارسل إلى جميع الإنس والجن كافرهم ومؤمنهم والدليل على ذلك 8
12 المسألة الحادية عشرة الدليل على أن ملة الاسلام نسخت كل ملة تقدمها من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام 8
13 المسألة الثانية عشرة بيان ان عيسى بن مريم سينزل آخر الزمان 9
14 المسألة الثالثة عشرة ان جميع النبيين وعيسى ومحمدا عبيدا لله تعالى ومخلوقين لله تعالى 10
15 المسألة الرابعة عشرة ان الجنة حق مخلوقة للمؤمنين 10
16 المسألة الخامسة عشرة ان النار حق لا يخلد فيها مؤمن 10
17 المسألة السادسة عشرة يدخل النار من المسلمين الذين رجحت كبائرهم وسيئاتهم على حسناتهم 10
18 المسألة السابعة عشرة في بيان ان الجنة بيان ان الجنة والنار لايفنيان ولا أحد ممن فيهما أبدا ودليل ذلك 11
19 المسألة الثامنة عشرة في بيان ان أهل الجنة يأكلون ويشربون ويطؤون وغير ذلك ولا يرون بؤسا أبدا 12
20 المسألة التاسعة عشرة ان أهل النار يعذبون بالسلاسل والاغلال والقطران وأطباق النيران أكلهم الزقوم وشربهم ماء كالمهل والحميم 12
21 المسألة العشرون كل من كفر بما بلغه وصح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه المؤمنون مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر لا خلاف في ذلك 12
22 المسألة الحادية والعشرون ان القرآن الذي في المصاحف بأيدي المسلمين شرقا وغربا من أول أم القرآن إلى آخر المعوذتين كلام الله عز وجل ووحيه أنزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من جحد حرفا منه فهو كافر 13
23 المسألة الثانية والعشرون كل ما في القرآن من خبر أو مسخ عن نبي أو عذاب أو نعيم فهو حق على ظاهره لا رمز في شئ منه 13
24 المسألة الثالثة والعشرون لأسر في الدين عند أحد يختص به 13
25 المسألة الرابعة والعشرون ان الملائكة حق وهم مخلوقون مكرمون كلهم رسل الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 13
26 المسألة الخامسة والعشرون الملائكة خلقوا كلهم من نور وخلق آدم من ماء وتراب والجن من نار 13
27 المسألة السادسة والعشرون في بيان ان الملائكة أفضل خلق الله تعالى لا يعصون الله في صغيرة ولا كبيرة 13
28 المسألة السابعة والعشرون الجن حق مخلوقون فيهم الكافر والمؤمن يروننا ولا نراهم 14
29 المسألة الثامنة والعشرون ان البعث حق ودليل ذلك 14
30 المسألة التاسعة والعشرون في بيان ان الوحوش تحشر يوم القيامة 15
31 المسألة الثلاثون ان الصراط حق وهو طريق يوضع بين ظهراني جهنم فتمر عليه الخلق كلهم 15
32 المسألة الحادية والثلاثون ان الموازين حق توزن فيها أعمال العباد نؤمن بها ولا ندري كيف هي 16
33 المسألة الثانية والثلاثون ان الحوض حق من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا 16
34 المسألة الثالثة والثلاثون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته حق 16
35 المسألة الرابعة والثلاثون الصحف التي تكتب فيها أعمال العباد والملائكة حق نؤمن بها ولا ندري كيف هي 17
36 المسألة الخامسة والثلاثون الناس يعطون كتبهم يوم القيامة المؤمنون الفائزون بايمانهم والكفار بأشملهم والمؤمنون أهل الكبائر وراء ظهورهم 17
37 المسألة السادسة والثلاثون على كل انسان حافظان من الملائكة يحصيان أقواله وأعماله 18
38 المسألة السابعة والثلاثون من هم بحسنة فلم يعلمها كتبت له حسنة فان علمها كتبت له عشرا وتفصيل السيئة في ذلك 18
39 المسألة الثامنة والثلاثون من عمل في كفره عملا سيئا ثم أسلم فان تمادى على تلك الإساءة حوسب وجوزي في الآخرة بما عمل من ذلك في شركه واسلامه وان تاب عن ذلك سقط عنه ما عمل في شركه ودليل ذلك من الكتاب والسنة 19
40 المسألة التاسعة والثلاثون عذاب القبر حق ومسألة الأرواح بعد الموت حق ولا يحيا أحد بعد موته إلى يوم القيامة 21
41 المسألة الأربعون الحسنات تذهب السيئات بالموازنة والتوبة تسقط السيئات والقصاص من الحسنات 22
42 المسألة الحادية والأربعون نبي الله عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب ولكن توفاه الله عز وجل ثم رفعه اليه 23
43 المسألة الثانية والأربعون لا يرجع محمد صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه الا يوم القيامة 23
44 المسألة الثالثة والأربعون الأنفس التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به أرواح أهل السعادة عن يمين آدم وأرواح أهل الشقاء عن شماله عند سماء أهل الدنيا لا تفنى ولا تنتقل إلى أجسام أخر الخ 24
45 المسألة أرواح الشهداء ترزق وتنعم الآن وأرواح الأنبياء صلوات الله عليهم أيضا كذلك 25
46 المسألة الرابعة والأربعون الوحي انقطع مذ مات النبي صلى الله عليه وسلم 26
47 المسألة الخامسة والأربعون دين الاسلام قد تم فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يبدل 26
48 المسألة السادسة والأربعون قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين كله كما أمره الله 26
49 المسألة السابعة والأربعون حجة الله قد قامت واستبانت لكل من بلغته النذارة من مؤمن وكافر وبر وفاجر 26
50 المسألة الثامنة والأربعون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضان على كل أحد على حسب المراتب والطاقة 26
51 المسألة التاسعة والأربعون فمن عجز لجهله أو عجمته عن معرفة كل ما ذكر فلا بد له أن يعتقد بقلبه ويقول بلسانه لا إله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما جاء به حق وكل دين سواه باطل 27
52 المسألة الخمسون أفضل الإنس والجن الرسل ثم الأنبياء ثم أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم ثم الصالحون 28
53 المسألة الحادية والخمسون الله خلق كل شيء سواه لا خالق سواه 29
54 المسألة الثانية والخمسون لا يشبه الله عز وجل من خلقه شيء 29
55 المسألة الثالثة والخمسون اعتقاد ان الله تعالى لا في مكان ولا في زمان بل هو خالقهما 29
56 المسألة الرابعة والخمسون لا يحل لاحد أن يسمى الله عز وجل بغير ما سمي به نفسه ولا أن يصفه بغير ما اخبر به 29
57 المسألة الخامسة والخمسون بيان أن لله تعالى عز وجل تسعة وتسعين اسما من زاد شيئا من عند نفسه فقد ألحد 30
58 المسألة السادسة والخمسون لا يحل لاحد أن يشتق لله تعالى اسما لم يسم به نفسه 30
59 المسألة السابعة والخمسون اعتقاد أن الله تعالى يتنزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وهو فعل ليس حركة ولا نقلة 30
60 المسألة الثامنة والخمسون القرآن كلام الله وعلمه غير مخلوق 32
61 المسألة التاسعة والخمسون القرآن هو المكتوب في المصاحف المسموع من القارئ والحفوظ في الصدور والذي نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة لا مجازا 32
62 المسألة الستون علم الله تعالى حق لم يزل عليما بكل ما كان أو يكون مما دق أوجل لا يخفى عليه شيء 32
63 المسألة الحادية والستون قدرته عز وجل وقوته حق لا يعجز عن شيء والدليل على ذلك 33
64 المسألة الثانية والستون اعتقاد ان لله عز وجل عزا وعزة وجلالا واكراما ويدا و يدين وأيديا وجها وعينا وأعينا وكبرياء كل ذلك حق ودليل ذلك 33
65 المسألة الثالثة والستون اعتقاد أن الله تعالى يراه المسلمون يوم القيامة بقوة غير هذه القوة 34
66 المسألة الرابعة والستون اعتقاد أن الله تعالى كلم موسى عليه الصلاة والسلام ومن شاء من رسله 35
67 المسألة الخامسة والستون اعتقاد ان الله تعالى اتخذ إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم خليلين 35
68 المسألة السادسة والستون اعتقاد ان محمدا صلى الله عليه وسلم اسرى به ربه بجسده وروحه وطاف في السماوات سماء سماء ورأى أرواح الأنبياء عليهم السلام 36
69 المسألة السابعة والستون في اعتقاد أن المعجزات لايأتى بها أحد الا الأنبياء عليهم السلام 36
70 المسألة الثامنة والستون اعتقاد أن السحر حيل وتخييل لايحيل طبيعة أصلا 36
71 المسألة التاسعة والستون اعتقاد أن القدر حق ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا 37
72 المسألة السبعون اعتقاد أن لا أحد يموت قبل أجله مقتولا أو غير مقتول 37
73 المسألة الحادية والسبعون لا يموت أحد حتى يستو في رزقة ويعمل مما يسر له 37
74 المسألة الثانية والسبعون اعتقاد أن جميع أعمال العباد خيرها وشرها مخلوق لله تعالى 37
75 المسألة الثالثة والسبعون اعتقاد أن لا حجة على الله تعالى ولله الحجة القائمة على كل أحد 38
76 المسألة الرابعة والسبعون لاعذر لاحد بما قدره الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة 38
77 المسألة الخامسة والسبعون الايمان والاسلام شيء واحد وهو مذهب المصنف رحمه الله 38
78 السادسة والسبعون الايمان والاسلام عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والدليل على ذلك من الكتاب والسنة 38
79 المسألة السابعة من اعتقد الايمان بقلبه ولم ينطق به بلسانه دون تقية فهو كافر 40
80 المسألة الثامنة والسبعون من اعتقد الايمان بقلبه ونطق به بلسانه فقد وفق سواء استدل أو لم يستدل 40
81 المسألة التاسعة والسبعون من ضيع الاعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الايمان لا يكفر 40
82 المسألة الثمانون اليقين لايتفاضل 41
83 المسألة الحادية والثمانون المعاصي كبائر فواحش وسيئات صغائر ولمم 41
84 لمسألة الثانية والثمانون من لم يجتنب الكبائر حوسب على كل ما عمل فإذا رجحت حسناته فهو في الجنة وكذلك من ساوت سيئاته حسناته 42
85 المسألة الثالثة والثمانون من رجحت سيئات بحسناته فهم الخارجون من النار بالشفاعة على قدر أعمالهم والدليل على ذلك 42
86 المسألة الرابعة والثمانون الناس في الجنة على قدر فضلهم عند الله تعالى 44
87 المسألة الخامسة والثمانون أعلى الناس في الجنة درجة الأنبياء ثم أزواجهم ثم سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 44
88 المسألة السادسة والثمانون لا تجوز الخلاقة إلا في قريش والدليل على ذلك 44
89 المسألة السابعة والثمانون لا يجوز الامر لغير بالغ ولا لمجنون ولا امرأة ولا يجوز أن يكون في الدنيا إلا امام واحد ولاطاعة لمخلوق في معصية الخالق والدليل على ذلك كله 45
90 المسألة الثامنة والثمانون التوبة من الكفر والزنا وفعل قوم لوط والخمر وأكل الأشياء المحرمة كالخنزير والدم والميتة وغير ذلك تكون بالندم و الاقلاع والعزيمة على أن لاعودة أبدا واستغفار الله تعالى وهذا اجماع لا خلاف فيه 48
91 المسألة التاسعة والثمانون اعتقاد ان الدجال سيأتي وهو كافر أعور ممحرق ذو حيل والدليل على ذلك 49
92 المسألة التسعون النبوة هي الوحي من الله تعالى 50
93 المسألة الحادية والتسعون اعتقاد ان إبليس باق حي قد خاطب الله عز وجل معترفا بذنبه مصرا عليه 50
94 (م 35 - ج 1 المحلى) (مسائل من الأصول) المسألة الثانية والتسعون دين الاسلام اللازم لكل أحد لا يؤخذ إلا من القرآن أو مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 50
95 المسألة الثالثة والتسعون الحديث الموقوف والمرسل لا تقوم بهما حجة 51
96 المسألة الرابعة والتسعون القرآن ينسخ القرآن والسنة تنسخ السنة والقرآن 52
97 المسألة الخامسة والتسعون لا يحل لاحد أن يقول في آية أو في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت هذا منسوخ وهذا مخصوص إلا بنص آخر وارد بأن هذا النص كما ذكر أو باجماع متقين وإلا فهو كاذب في دعواه والدليل على ذلك 53
98 المسألة السادسة والتسعون الاجماع هو ما تيقن ان جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوه وقالوا به 54
99 المسألة السابعة والتسعون ما صح فيه خلاف من واحد من الصحابة فليس باجماع 54
100 المسألة الثامنة والتسعون الدليل على حجية الاجماع ووجوب القطع به بشرطه عند المصنف 54
101 المسألة التاسعة والتسعون الرجوع فيما اختلف الناس فيه إلى القرآن والسنة الصحيحة دون عمل أهل المدينة ولا غيرهم 55
102 المسألة المائة لا يحل القول بالقياس في الدين ولا بالرأي بل يجب الرد عند التنازع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك من جهة النقل والعقل 56
103 المسألة الكلام على عبد الملك وأقوال العلماء في تعديله وتجريحه 59
104 المسألة أدلة ابطال القياس وقد بالغ المصنف في ايراد الأدلة في هذه مما لا تجده في غير هذا الكتاب 60
105 المسألة الواحدة والمائة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست فرضا الا ما كان منها بيانا لامر فهو حينئذ أمر 65
106 المسألة الثانية بعد المائة لا يحل لنا اتباع شريعة نبي قبل نبينا عليه الصلاة والسلام 65
107 المسألة الثالثة بعد المائة لا يحل لاحد أن يقلد أحد الاحياء ولا ميتا وعلى كل أحد من الاجتهاد حسب طاقته وبرهان ذلك 66
108 المسألة الرابعة بعد المائة إذا سأل عن أعلم أهل بلده بالدين وكان هناك صاحب رأي وقياس وصاحب حديث فليأخذ بقول صاحب الحديث ولا يحل له أن يسأل صاحب الرأي أصلا 67
109 المسألة الخامسة بعد المائة لاحكم للخطأ ولا للنسيان الا حيث جاء في القرآن أو السنة لهما حكم 68
110 المسألة السادسة بعد المائة كل فرض كلفه الله تعالى الانسان فعلى حسب قدرته وعجزه 68
111 المسألة السابعة بعد المائة لا يجوز أن يعمل أحد شيئا من الدين مؤقتا بوقت قبل وقته 69
112 المسألة الثامنة بعد المائة المجتهد المخطئ أفضل عند الله تعالى من المقلد المصيب والدليل على ذلك 69
113 المسألة التاسعة بعد المائة الحق من الأقوال في واحد منها وسائرها خطأ والدليل على ذلك من الكتاب والسنة 70
114 المسألة لا يحل الحكم بالظن أصلا ورد العلامة الأمير صاحب سبل السلام على المؤلف اطلاق هذه الجملة 71
115 كتاب الطهارة المسألة العاشرة بعد المائة الوضوء للصلاة فرض لا تجزئ الصلاة الا به لمن وجد الماء 72
116 المسألة الحادية عشرة بعد المائة لايجزئ الوضوء الا بنية الطهارة للصلاة فرضا وتطوعا 72
117 قول أبي حنيفة رضي الله عنه بجواز الوضوء والغسل بلا نية وبنية التبرد والتنظف وبيان حجته في ذلك وتزييف ما ذهب اليه 73
118 المسألة الثانية عشرة بعد المائة يجزيء الوضوء قبل الوقت وبعده والرد على من خالف في ذلك وايراد أدلته وبيان بطلانها 74
119 المسألة الثالثة عشرة والمائة حكم ما لو خلط بنية الطهارة نية التبرد 76
120 المسألة الرابعة عشرة والمائة لا تجزئ النية إلا قبل الابتداء بالوضوء أو غيره 77
121 المسألة الخامسة عشرة والمائة من غمس أعضاء الوضوء في الماء ونوى أجزأه 77
122 المسألة السادسة عشرة والمائة قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف جائز بوضوء وبغير وضوء للجنب والحائض وأقوال علماء الأمصار في ذلك ودليل كل وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب 77
123 المسألة بيان أن سجود القرآن ليس صلاة أصلا 80
124 المسألة الكلام على الآثار التي احتج بها من قال بوجوب الوضوء على من لمس المصحف 81
125 المسألة السابعة عشرة والمائة يجزئ الأذان والإقامة بلا طهارة وفي حال الجناية وأقوال العلماء في ذلك 85
126 المسألة الثامنة عشرة والمائة يستحب الوضوء للجنب إذا أراد الاكل والنوم أو غير ذلك وتفصيل أقوال الفقهاء 85
127 المسألة التاسعة عشرة والمائة الشرائع لاتلزم الا بالاحتلام أو بالانبات للرجل والمرأة أو بانزال الماء الذي يكون منه الولد ودليل ذلك كله وأقوال الفقهاء في ذلك وبيان مذاهبهم وأدلتها وتحقيق المقام 88
128 المسألة العشرون والمائة إزالة النجاسة وكل ما أمر الله تعالى بإزالته فرض 91
129 المسألة الحادية العشرون والمائة كيفية تطهير النجاسة التي في الخف أو النعل وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وايراد أدلتها مفصلة والنظر فيها 92
130 المسألة الثانية والعشرون بعد المائة تطهير القبل والدبر من البول والغائط والدم لا يكون الا بالماء حتى يزول الأثر أو بثلاثة أحجار متغايرة ودليل ذلك 95
131 بيان ان ما ذهب اليه الإمام أبو حنيفة النعمان ومالك امام دار الهجرة بأن الاستنجاء يكون بأي شيء دون عدد خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم 97
132 المسألة بيان ان ما ذهب اليه الإمام الشافعي بأن الاستنجاء بالحجر الواحد يكفي خلاف السنة 98
133 المسألة الثالثة والعشرون والمائة تطهير بول الذكر برش الماء عليه رشا يزيل أثره وبول الأنثى يغسل ومذاهب علماء الأمصار في ذلك 100
134 المسألة الرابعة العشرون والمائة تطهير دم الحيض أو أي دم كان بالماء 102
135 المسألة يستحب للمحيض أن تستعمل في غسل الحيض شيئا من مسك 103
136 المسألة مذهب أبي حنيفة في دم السمك 105
137 المسألة الخامسة والعشرون والمائة تطهير المذي بالماء ومذاهب العلماء في ذلك 106
138 المسألة السادسة والعشرون والمائة مشروعية تطهير الاناء إذا كان لكتابي 107
139 المسألة السابعة والعشرون والمائة الفرض في الاناء الذي ولغ فيه الكلب أي كلب كان اهراق ما في ذلك الاناء ثم يغسل بالماء سبع مرات أولاهن بالتراب ومذاهب العلماء في ذلك ودليل كل والنظر فيها نقلا وعقلا 109
140 مذهب الإمام الشافعي في حكم الاناء الذي ولغ فيه الكلب والنظر فيه 112
141 مذهب الامام مالك في حكم الا ناء الذي ولغ فيه الكلب وتفصيله في ذلك 113
142 مذهب الامام أبي حنيفة النعمان في الاناء الذي ولغ فيه الكلب وتفنيد بطلانه 113
143 التفريق بين ما ولغ الكب فيه وبين ما أكل فيه أو أدخل فيه عضو من أعضائه غير لسانه 116
144 المسألة الثامنة والعشرون والمائة حكم الاناء إذا ولغ فيه الهر ومذاهب العلماء في ذلك 117
145 المسألة التاسعة والعشرون والمائة تطهير جلد الميتة أيا كانت خنزيرا أو كلبا أو سبعا أو غير ذلك بالدباغ: وحكم شعر الميتة وصوفها ريشها ودبرها قبل الدباغ وبعده وايراد الأدلة في هذه المسألة وبيان مذاهب العلماء في ذلك والنظر فيها 118
146 مذهب أبي حنيفة في الانتفاع بجلود إذا دبغت 122
147 مذهب الامام مالك في عظم الميتة 123
148 تفريق الإمام الشافعي رحمه الله بين جلود السباع والخنزير والنظر فيه 123
149 المسألة الثلاثون والمائة. اناء الخمر ان تخللت فيه صار طاهرا يتوضأ فيه ويشرب وان لم يغسل 124
150 تحريم الخمر ثابت بالنص والاجماع المتيقن 124
151 المسألة الحادية والثلاثون بعد المائة المني طاهر في الماء كان أو في الجسد أو في الثوب لا تجب ازالته والدليل على ذلك 125
152 مذاهب علماء الأمصار في طهارة المني ونجاسته ودليل كل والنظر في أدلتهم 126
153 المسألة الثانية والثلاثون بعد المائة. إذا احترقت العذرة أو الميتة أو تغيرت فصارت رمادا أو تربا طهرت وبرهان ذلك 128
154 المسألة الثالثة الثلاثون والمائة لعاب المؤمنين الجنب منهم والحائض ولعاب الخيل وكل ما يؤكل لحمه وسؤره طاهر مباح الصلاة به 129
155 المسألة الرابعة والثلاثون والمائة لعاب الكفار من الرجال والنساء الكتابين وغيرهم نجس كله وكذلك العرق منهم والدمع ودليل ذلك من الكتاب والسنة 129
156 الجمع بين القول بنكاح الكتابيات ووطاهن وبين نجاستهن 130
157 الدليل على تحريم كل ما يؤكل لحمه 131
158 المسألة الخامسة الثلاثون والمائة سؤر كل كافر أو ما يؤكل لحمه أو لا يؤكل من خنزير أو سبع أو حمار أهلي أو دجاج مخلى أو غير مخلى إذا لم يظهر للعاب أثر فهو طاهر حلال وبرهان ذلك 132
159 مذهب أبي حنيفة في سؤر الحيوان الذي يؤكل لحمه ودليله والنظر فيه 133
160 مذهب الامام مالك في سؤر الحمار والبغل وكل مالا يؤكل لحمه وتفصيل ذلك 133
161 مذهب الإمام الشافعي في أسئار الحيوان ما أكل لحمه أو لم يؤكل 134
162 المسألة السادسة والثلاثون والمائة حكم المائع إذا وقعت فيه نجاسة ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك 135
163 حكم بيع المائع الذي وقعت فيه نجاسة والانتفاع به وأقوال الفقهاء في ذلك 138
164 مذهب أبي حنيفة فيما إذا وقعت ميتة أو خمر أو بول أو نجاسة في ماء راكد 143
165 مذهب أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة فيما لو ماتت فأرة في ماء في طست وصب ذلك الماء في بئر 144
166 مذهب مالك في حكم البئر تقع فيه الدجاجة فتموت فيها 147
167 بيان تفريق أبي حنيفة ومالك رحمهما الله بين مالا دم له يموت في الماء والمائعات وبين ماله دم يموت فيها 148
168 مذهب الشافعي وأصحابه وأبي ثور رحمهم الله في الماء غير الجاري إذا وقعت فيه نجاسة يفصل فيه بين ما إذا زاد عن خمسمائة رطل بغدادي ونقص ودليله في ذلك 150
169 الكلام في تحديد القلتين عند الفقهاء والنظر فيه 151
170 بيان ان من احتج بحديث القلتين لا حجة له فيه أصلا 154
171 ايراد المصنف اشكالات الخصم وتفنيدها 157
172 فرار المتأخرين من اشكال فوقعوا في أشد منه وأفسد وتفصيل ذلك 165
173 ايراد الزامات للمصنف على أدلة الخصم 166
174 مناظرة المصنف لبعض مخالفيه في مسألة الماء إذا وقعت فيه نجاسة 167
175 المسألة السابعة والثلاثون والمائة والبول كله من كل حيوان حرام أكله وشربه الا لضرورة تداو أو اكراه أو جوع أو عطش فقط 167
176 مذهب أبي حنيفة ان البول كله نجس إلا أن بعضه أغلظ نجاسة من بعضه 168
177 مذهب مالك التفريق بين بول ما يؤكل لحمه ومالا يؤكل 169
178 مذهب داود الظاهري بول كل حيوان ونجوه طاهر وأما بول الانسان ونجوه فهو نجس وبيان أدلة كل من هؤلاء العلماء الأعلام والنظر فيها على وجه لم يترك للقول فيه مجالا للغير 169
179 بيان دليل من يقول إن الأشياء على الإباحة 177
180 ذكر من قال إن الأبوال كلها نجسة من الأئمة الاعلام 180
181 ابطال قول الإمام مالك في التفريق بين بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل 181
182 المسألة الثامنة والثلاثون بعد المائة الصوف والوبر والقرن والسن إذا أخذت من حي طاهرة ولا يحل أكلها 182
183 المسألة التاسعة والثلاثون والمائة الكافر وقلسه والقصة والبيضاء وكل ما قطع منه حيا أو ميتا فهو نجس ومن المسلم طاهرة 183
184 المسألة الأربعون والمائة ألبان الجلالة حرام والبقر والغنم كذلك 183
185 المسألة الحادية والأربعون والمائة الوضوء بالماء المستعمل جائز وكذلك الغسل به للجنابة وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر أدلتهم مفصلة والنظر فيها وتمحيصها وقد أطنب المصنف في هذه المسألة بما لا تجده في غير هذا الكتاب 183
186 المسألة الثانية والأربعون والمائة خرء الذباب والبراغيث والنحل وبول الخفاش ان كان لا يمكن التحفظ منه لم يلزم من غسله إلا مالا حرج فيه ولا عسر 191
187 المسألة الثالثة والأربعون والمائة. القيء من كل مسلم أو كافر حرام يجب اجتنابه 191
188 المسألة الرابعة والأربعون والمائة. الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس حرام واجب اجتنابه 191
189 الرد على المصنف دعواه نجاسة الميسر والأنصاب والأزلام 191
190 بيان الآية لا تدل على نجاسة الخمر 192
191 المسألة الخامسة والأربعون والمائة دليل تحريم النبيذ والميسر والتمر والزهو 193
192 المسألة السادسة والأربعون والمائة في تحريم استقبال القلبة للغائط والبول مطلقا في أي مكان وكذلك عند الاستنجاء 193
193 دليل المسألة السابقة والخلاف الحاصل بين العلماء بشأن ذلك واستدلالاتهم 194
194 عدم اعتبار الأدلة في المسالة المذكورة وأسباب ذلك 195
195 بقية القول في أسباب عدم الاخذ بالأدلة المذكورة 196
196 الرد على من لم ير الطلاق الحكم الوارد في المسألة 199
197 المسألة السابعة والأربعون والمائة جواز الوضوء والغسل للجنابة بالماء الذي اختلط بطاهر مباح ولو تغير فيه الأوصاف الثلاثة وشرط ذلك 199
198 دليل حكم المسألة السابقة من الكتاب والسنة 200
199 مخالفة مالك لأصحابه في هذا الحكم والرد على منكر الحكم 201
200 المسألة الثامنة والأربعون والمائة حكم الوضوء والغسل في المسألة السابقة إذا لم يوجد شرط الجواز وهو زوال اسم الماء عنه 202
201 دليل ما في هذه المسألة من الكتاب والسنة 202
202 تفصيل الفقهاء في الحكم الوارد في المسألة السابقة وتخصيصهم له بنوع دون آخر 202
203 أشهر أقوال أبي حنيفة في ذلك الحكم 203
204 ما ورد من الجمع بين الوضوء بهذا الماء والتيمم معه 203
205 أدلة المخصصين للحكم 203
206 الرد على المخصصين للحكم وابطال حججهم 204
207 بقية القول في ابطال حجج المخصصين للحكم 205
208 اعتراض فرضي الجواب عنه 206
209 نقص الشافعيين والمالكيين قولا من أقوالهم في الأصول والفروع 206
210 (م 36 - ج 1 المحلى) نقض أبي حنيفة لقوله بالقياس 206
211 المسألة التاسعة والأربعون والماء في عدم جواز غمس المستيقظ يديه في وضوئه حتى يكون قد غسلها واستنشق واستنثر ثلاثا في الجميع 206
212 دليل ما ورد في هذه المسألة من الأحاديث 207
213 ما ادعاه قوم من تخصيص هذا الحكم بالليل فقط 207
214 الرد على هذا المدعى 208
215 بيان بعض ما يجب انكاره من أقوال الأئمة الذين ادعوا تخصيص هذا الحكم 209
216 المسألة الخمسون والمائة عدم جواز الغسل من الماء الراكد للجنب وجوازه وجواز الوضوء لغير الجنب 210
217 ما ورد في هذه المسألة من حكم ماء النهر والبحر 210
218 ما جاء في هذه المسألة كذلك من عدم جواز الوضوء والاغتسال لمن بال في ماء راكد ثم جرى 210
219 ما جاء في هذه المسألة من عدم الغسل للجنب وغيره في الماء الجاري وجواز وجواز والوضوء منه وفيه لمن بال فيه 210
220 دليل هذه الأحكام من السنة 210
221 المسألة الحادية والخمسون والمائة عدم صحة وضوء الرجل وغسله من فضل المرأة الحائض وغير الحائض مطلقا وجواز شربه للرجال والنساء والاغتسال به للنساء فقط 211
222 جواز استعمال ما فضل من الرجال للرجال والنساء 211
223 ما استدل به على ما ورد في هذه المسألة 212
224 حجة المخالفين لهذه الأحكام 214
225 رد الاحتجاج الذي أورده المخالفون 215
226 مخالفة المخالفين لما أوردوه في حجتهم 215
227 المسألة الثانية والخمسون والمائة عدم صحة وضوء وصلاة من توضأ بماء لاحق له فيه أو من إناء مغصوب وكذلك الغسل 216
228 دليل هذه الأحكام 216
229 الرد على المخالفين لهذه الأحكام 217
230 المسألة الثالثة والخمسون والمائة عدم صحة الوضوء والغسل من آنية الذهب والفضة للرجال والنساء 218
231 دليل ما ورد من الاعتراض على هذه المسألة 218
232 ما ورد من الاعتراض على هذه الأدلة والرد عليها 219
233 المسألة الرابعة والخمسون والمائة عدم صحة الوضوء والشرب من الماء الذي بأرض ثمود واستثناء بئر الناقة 219
234 الاستدلال على هذا الحكم بالأحاديث 220
235 المسألة الخامسة والخمسون والمائة عدم صحة الوضوء والغسل بماء العصير مطلقا 220
236 المسألة السادسة والخمسون والمائة بيان المياه الجائز التطهير بها 220
237 الاستدلال على ذلك من الكتاب الكريم 220
238 المسألة السابعة والخمسون والمائة من موجبات الوضوء ذهاب العقل 221
239 الدليل على هذه المسألة 221
240 الرد على من خالف في هذا الحكم 222
241 المسألة الثامنة والخمسون والمائة من موجبات الوضوء النوم مطلقا 222
242 الدليل على ذلك من الأحاديث 223
243 ما ورد من الأحاديث التي تدل على عدم نقض النوم للوضوء 224
244 تفصيل الأئمة في هذا الحكم واختلافاتهم 224
245 قول أبي يوسف في نقض الوضوء بالنوم وتفصيل ذلك 225
246 قول الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل فيمن نام نوما يسيرا وهو قاعد 225
247 قو قول الإمام الشافعي في أن جميع النوم ينقض الوضوء قل أو كثر الا غير المتمكن 225
248 ايراد حجج أقوال هؤلاء الأئمة والنظر فيها رواية ودراية بصورة مسهبة 225
249 الكلام على حديث أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء وبيان أن لا حجة فيه للخصم القائل بالتفريق بين أحوال النائم وأحوال النوم 228
250 ابطال قول من ذهب إلى أن النوم ناقض للوضوء مطلقا من جهة النظر 229
251 ذكر أحاديث هي دليل للخصم وليس كذلك 230
252 المسألة التاسعة والخمسون والمائة في أن المذي والبول والغائط من أي موضع خرجا من الدبر والإحليل ينتقض بها الوضوء وأدلة ذلك 232
253 المسألة الستون والمائة الريح الخارجة من الدبر تنقض الوضوء 232
254 المسألة الحادية والستون والمائة يجب الوضوء على المستنكح بشيء لكل صلاة فرضا كانت أو نافلة والدليل على ذلك مفصلا 233
255 قول أبي حنيفة في المستنكح وحجته في ذلك 233
256 ابطال قول الشافعي فيما ذهب اليه في مسألة المستنكح 235
257 المسألة الثانية والستون بعد المائة بيان أن الوجوه المتقدمة تنقض الوضوء عمدا كان أو نسيانا أو بغلبة اجماعا 235
258 المسألة الثالثة والستون والمائة مس الرجل ذكر نفسه خاصة عمدا وكذلك المرأة من النواقض والدليل على ذلك من الأثر والنظر 235
259 توثيق المصنف مروان بن الحكم وبسرة والاخذ بحديثهما في المسألة 236
260 بيان من قال بالوضوء من مس الفرج ومن خالف ذلك 237
261 تخطئة الإمام الشافعي في إيجاب الوضوء من مس الدبر 238
262 احتجاج أبي حنيفة بحديث طلق بن علي وبيان أن لا حجة له فيه 238
263 رأي أبي حنيفة الوضوء من الرعاف وملء الفم من القلس والرد عليه 241
264 المسألة الرابعة والستون والمائة من نواقض الوضوء أكل لحوم الإبل نيئة ومطبوخة أو مشوبة عمدا دون شحومها محضة 244
265 أدلة نقض الوضوء من أكل لحوم الإبل والنظر فيها رواية ودراية 244
266 المسألة الخامسة والستون والمائة من نواقض الوضوء مس الرجل المرأة والمرأة الرجل لأي عضو مس أحدهما الآخر إذا كان عمدا وبهذا يقول الشافعية وأصحاب الظواهر 244
267 ايراد الأدلة في الوضوء ينقض من المس قرآنا وسنة وتفسير الملامسة 244
268 ادعى قوم أن اللمس المذكور في الآية هو الجماع وبيان خطأهم 245
269 دليل من قال إن الوضوء لانيقض باللمس ورد ذلك من جهة الأثر والنظر 246
270 بيان أن حديث حمل النبي صلى الله عليه وسلم امامة بنت أبي العاصي يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام ليس بحجة لمن خالفنا 247
271 قول أبي حنيفة ان الوضوء لاينتقض بالقبلة ولا بالملامسة وجدت اللذة أولم توجد 248
272 مذهب مالك أن الوضوء لاينتقض بملامسة الرجل المرأة إذا كان بغير لذة وإذا كان بلذة فعلى الملتذ فيهما الوضوء 248
273 ابطال قول أبي حنيفة وبيان أنه ظاهر التناقض ولا يمكنه التعلق بالتأويل في الملامسة 248
274 بيان أن لا دليل لمالك في مراعاة الشهوة واللذة لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولاسقمية ولا قول صاحب ولا ضبط قياس ولا احتياط 249
275 ابطال تفريق الشافعي بين الشعر وغيره 249
276 المسألة السادسة والستون والمائة من نواقض الوضوء ايلاج الذكر في الفرج أنزل أو لم ينزل والدليل على ذلك 249
277 المسألة السابعة والستون والمائة حمل الميت في نعش أو في غيره من نواقض الوضوء والدليل على ذلك 250
278 المسألة الثانية والستون والمائة من نواقض الوضوء طهور دم الاستحاضة أو العرق السائل من الفرج إذا كان بعد انقطاع الحيض لكل صلاة وبرهان ذلك 251
279 بيان من قال بايجاب الوضوء لكل صلاة على التي يتمادى بها الدم من فرجها متصلا بدم المحيض 252
280 قول أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف في المسألة والنظر فيها 253
281 المسألة التاسعة والستون والمائة أن الوضوء لاينتقض بالرعاف ولا بالدم السائل من الجسد أو الحلق أو الأسنان أو الإحليل أو الدبر أو بحجامة وفصد ولا قيء كثر أو قل ولا قلس ولا قيح ولا أذى المسلم ولا ظلمه ولا مس الصليب والوثن ولا الردة والانعاظ بلذة أو بغير لذة ولا المعاصي من غير ما ذكرنا إلى غير ذلك 255
282 برهان اسقاط الوضوء من كل ما ذكرنا قرآنا وسنة واجماعا وقد اطنب المصنف في هذه المسألة بمالا مزيد عليه فينبغي الاطلاع عليه 256
283 أدلة من قال بأحاديث تفيد وجوب النقض من أشياء وليس كذلك 257