161 - مسألة - فمن كان مستنكحا (1) بشئ مما ذكرنا توضأ - ولا بد - لكل صلاة فرضا أو نافلة، ثم لا شئ عليه فيما خرج منه من ذلك في الصلاة أو فيما بين وضوئه وصلاته، ولا يجزيه الوضوء الا في أقرب ما يمكن أن يكون وضوؤه من صلاته، ولا بد للمستنكح أيضا أن يغسل ما خرج منه من البول والغائط والمذي حسب طاقته، مما لا حرج عليه فيه، ويسقط عنه (2) من ذلك ما فيه عليه الحرج منه * برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قد ذكرناه في مسألة إبطال القياس من صدر كتابنا هذا، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) وقول الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) وقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) فصح انه مأمور بالصلاة والوضوء من الحدث، وهذا كله حدث، فالواجب أن يأتي من ذلك ما يستطيع، وما لا حرج عليه فيه ولا عسر، وهو مستطيع على الصلاة وعلى الوضوء لها، ولا حرج عليه في ذلك، فعليه أن يأتي بهما، وهو غير مستطيع للامتناع (3) مما يخرج عنه من ذلك في الصلاة، وفيما بين وضوئه وصلاته، فسقط عنه، وكذلك القول في غسل ما خرج منه من ذلك * قال أبو محمد: وهذا قول سفيان الثوري وأصحاب الظاهر.
وقال أبو حنيفة: يتوضأ هؤلاء لكل وقت صلاة وينقون على وضوئهم إلى دخول وقت صلاة أخرى فيتوضئون، وقال مالك: لا وضوء عليه من ذلك، وقال الشافعي: يتوضأ لكل صلاة فرض فيصلى بذلك الوضوء ما شاء من النوافل خاصة قال علي: إنما قالوا كل هذا قياسا على المستحاضة، على حسب قول كل واحد