وقاص عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش: (أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الحيض فإنه دم اسود يعرف، فامسكي (1) عن الصلاة، وإذا (2) كان الآخر فتوضئ فإنه عرق (3) * قال علي: فعم عليه السلام كل دم خرج من الفرج بعد دم الحيضة ولم يخص، وأوجب الوضوء منه لأنه عرق * وممن قال بايجاب الوضوء لكل صلاة على التي يتمادى بها الدم من فرجها متصلا بدم المحيض: عائشة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب وابن عباس وفقهاء المدينة عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ومحمد بن علي بن الحسين وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري، وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأبى عبيد وغيرهم. قالت عائشة رضي الله عنها: تغتسل وتتوضأ لكل صلاة رويناه من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن امرأة (4) مسروق عن عائشة ومن طريق عدي بن ثابت عن أبيه عن علي بن أبي طالب: المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وعن شعبة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس: المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وعن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب:
(٢٥٢)