بكر بن حماد ومحمد بن وضاح قال بكر ثنا مسدد ثنا حماد بن زيد، وقال ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا إسماعيل بن علية ويزيد بن هارون، ثم اتفق حماد وإسماعيل ويزيد كلهم عن محمد بن إسحاق ثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال حماد في حديثه (كنت ألقى من المذي شدة فكنت أكثر الغسل منه) ثم اتفقوا كلهم قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: يكفيك منه الوضوء، قلت: أرأيت ما يصيب ثوبي منه؟ قال: يأخذ كفا من ماء فتنضح ثوبك حيث ترى أنه أصابه) (1) قال علي: غسل مخرج المذي من الذكر يقع عليه اسم غسل الذكر، كما يقول القائل إذا غسله: غسلت ذكري من البول، فزيادة ايجاب غسل كله شرع لا دليل عليه، وقال بعضهم: في ذلك تقليص (2) فيقال له: فعانوا ذلك بالقوابض من العقاقير اذن فهو أبلغ * وهذا الخبر يرد على أبي حنيفة قوله: ان النجاسات لا تزال من الجسد الا بالماء وتزال من الثياب بغير الماء. فان تعلقوا بأن عائشة رضي الله عنها كانت تجيز إزالة دم الحيض من الثوب بالريق، قيل لهم فان ابن عمر كان يجيز مسح الدم من المحاجم بالحصاة دون غسل، ولا حجة إلا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم * 126 مسألة وتطهير الاناء إذا كان لكتابي من كل ما يجب تطهيره منه بالماء وعلى كل حال إذا لم يجد غيرها سواء علمنا فيه نجاسة أو لم نعلم بالماء، فإن كان اناء مسلم فهو طاهر، فان تيقن فيه ما يلزم اجتنابه فبأي شئ أزاله كائنا ما كان من
(١٠٧)