عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد ابن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: انه كان لا يقرأ القرآن ولا يرد السلام ولا يذكر الله الا وهو طاهر * إلا معاودة الجنب للجماع فالوضوء عليه فرض بينهما * للخبر الذي رويناه من طريق حفص بن غياث وابن عيينة كلاهما عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا)، هذا لفظ حفص بن غياث ولفظ ابن عيينة (إذا أراد أن يعود فلا يعود حتى يتوضأ (1))، ولم نجد لهذا الخبر ما يخصصه ولا ما يخرجه إلى الندب إلا خبرا ضعيفا من رواية يحيى بن أيوب، وبايجاب الوضوء في ذلك يقول عمر بن الخطاب وعطاء وعكرمة وإبراهيم والحسن وابن سيرين * 119 مسألة والشرائع لا تلزم الا بالاحتلام أو بالانبات للرجل والمرأة أو بانزال الماء الذي يكون منه الولد وان لم يكن احتلام أو بتمام تسعة عشر عاما كل ذلك للرجل والمرأة أو بالحيض للمرأة * برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا أحمد بن عمر وبن السرح عن ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان هو الأعمش عن أبي ظبيان عن عبد الله بن عباس، ان علي بن أبي طالب قال لعمر بن الخطاب: أو ما تذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون المغلوب على عقله وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم) والصبي لفظ يعم الصنف كله الذكر والأنثى في اللغة التي بها خوطبنا. حدثنا حمام
(٨٨)