رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بنوم من نام ولم يأمره بالوضوء، ولا حجة لهم الا فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، أو فيما أمر به، أو فيما فعله، فكيف وفى حديث ابن عمر وعائشة: (انه لم يكن اسلام يومئذ الا بالمدينة، فلو صح أنه عليه السلام علم ذلك منهم لكان حديث صفوان ناسخا له، لان اسلام صفوان متأخر (1) فسقط التعلق بهذه الا خبار جملة، وبالله تعالى التوفيق * وأما (2) قول أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد فلا متعلق لمن ذهب إلى شئ منها لا بقرآن ولا بسنة صحيحة ولا سقيمة، ولا بعمل صحابة ولا بقول صح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا بقياس ولا باحتياط، وهي أقوال مختلقة كما ترى، ليس لأحد من مقلديهم أن يدعى عملا الا كان لخصومه أن يدعي لنفسه مثل ذلك، وقد لاح ان كل ما شغبوا به من أفعال الصحابة رضي الله عنهم فإنما هو إيهام مفتضح، لأنه ليس في شئ من الروايات انهم ناموا على الحال التي يسقطون الوضوء عمن نام كذلك، فسقطت الأقوال كلها من طريق السنن الا قولنا. والحمد لله رب العالمين * قال أبو محمد وأما من طريق النظر فإنه لا يخلو النوم من أحد وجهين لا ثالث لهما:
اما أن يكون النوم حدثا واما ان لا يكون حدثا، فإن كان ليس حدثا فقليله وكثيره - كيف كان لا ينقض الوضوء، وهذا خلاف قولهم، وإن كان حدثا فقليله وكثيره - كيف كان - ينقض الوضوء. وهذا قولنا فصح أن الحكم بالتفريق بين أحوال النوم خطأ وتحكم بلا دليل، ودعوى لا برهان (3) عليها *