وقال: ما كنت أرى النضح شيئا حتى بلغني عن سبعة (1) من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن وكيع عن شعبة قال: سألت حماد بن أبي سليمان عن بول الشاة فقال: اغسله.
وعن حماد أيضا في بول البعير مثل ذلك * قال أبو محمد: وأما قول زفر فلا متعلق له بشئ من هذه الأخبار، لما نذكره في إفساد قول مالك إن شاء الله تعالى لكن تعلق من ذهب مذهبه بحديث رواه عيسى بن موسى بن أبي حرب الصفار عن يحيى بن بكير (2) عن سوار بن مصعب عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(ما أكل لحمه فلا بأس ببوله) قال علي: هذا خبر باطل موضوع، لان سوار بن مصعب متروك عند جميع أهل النقل، متفق على ترك الرواية عنه، يروى الموضوعات.
فإذا سقط هذا فان زفر قاس بعض الأبوال على بعض، ولم يقس النجو على البول، وهذا هو الذي أنكره أصحابه علينا في تفريقنا بين حكم البائل في الماء الراكد وبين المتغوط فيه، إلا أننا نحن قلناه اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله زفر برأيه الفاسد * وأما قول مالك فظاهر الخطأ، لأنه ليس فيما احتج به الا أبوال الإبل فقط، واستدلال على بول الغنم وبعرها فقط، فأدخل هو في حكم الطهارة أبوال البقر وأخثاءها وأبعار الإبل وبعر كل ما يؤكل لحمه وبوله * فان قالوا: فعلنا ذلك قياسا لما يؤكل لحمه على مالا يؤكل لحمه. قلنا لهم: فهلا قستم على الإبل والغنم كل ذي أربع، لأنها ذوات أربع وذوات أربع؟ أو كل حيوان لأنه حيوان وحيوان؟ أو هلا قستم كل ما عدا الإبل والغنم المذكورين في الخبر على