فان ذكروا حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (ابغني أحجارا فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس) فهذا لا حجة فيه لأنه ليس في الحديث أنه عليه السلام اكتفى بالحجرين، وقد صح أمره عليه السلام له بأن يأتيه بأحجار، فالامر باق لازم لابد من إبقائه، وعلى أن هذا الحديث قد قيل فيه: ان أبا إسحاق دلسه، وقد رويناه من طريق أبي إسحاق عن علقمة وفيه: (ابغني ثالثا (1)) * فان قيل: إنما نهى عن العظم والروث لأنهما زاد إخواننا من الجن. قلنا: نعم فكان ماذا؟ بل هذا موجب أن المستنجي بأحدهما عاص مرتين: إحداهما خلافه نص الخبر، والثاني تقديره زاد من نهي عن تقذير زاده، والمعصية لا تجزئ بدل الطاعة، وممن قال لا يجزئ بالعظم ولا باليمين الشافعي وأبو سليمان وغيرهما * 123 مسألة وتطهير بول الذكر أي ذكر كان في اي شئ كان فبأن يرش الماء عليه رشا يزيل اثره، وبول الأنثى يغسل، فإن كان البول في الأرض أي بول كان فبأن يصب الماء عليه صبا يزيل اثره فقط * حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا أحمد بن الفضل الدينوري (2) ثنا محمد ابن جرير ثنا عمرو بن علي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا يحيى بن الوليد عن محل (3)
(١٠٠)