مخاطبون بهذه الآية، لا خلاف بين أحد من الأمة في هذا، لان أول الآية وأخرها عموم للجميع من الذين آمنوا، فصح أن هذا الحكم لازم للرجال إذا لامسوا النساء، والنساء إذا لامسن الرجال، ولم يخص الله تعالى امرأة من امرأة، ولا لذة من غير لذة، فتخصيص ذلك لا يجوز، وهو قول ابن مسعود وغيره * وادعى (1) قوم أن اللمس (2) المذكور في هذه الآية هو الجماع * قال أبو محمد: وهذا تخصيص لا برهان عليه، ومن الباطل الممتنع أن يريد الله عز وجل لماسا من لماس فلا يبينه. نعوذ بالله من هذا * قال علي: واحتج من رأى اللماس المذكور في هذه الآية هو الجماع بحديث فيه: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولا يتوضأ) وهذا حديث لا يصح، لان راويه أبو روق وهو ضعيف، ومن طريق رجل اسمه عروة المزني، وهو مجهول، رويناه من طريق الأعمش عن أصحاب له لم يسمهم عن عروة المزني، وهو مجهول (3)
(٢٤٥)