قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا غندر ثنا شعبة عن حماد بن أبي سليمان قال: سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ فلم ير به بأسا، وقال: أليس في جوفه القرآن؟ وهو قول داود وجميع أصحابنا.
وأما سجود القرآن فإنه ليس صلاة أصلا. لما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد ابن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد ابن جعفر قالا ثنا شعبة عن يعلي بن عطاء انه سمع عليا الأزدي (1) وهو علي بن عبد الله البارقي ثقة انه سمع ابن عمر يقول (2) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) وقد صح عليه السلام أنه قال (الوتر ركعة من آخر الليل) فصح ان ما لم يكن ركعة تامة أو ركعتين فصاعدا فليس صلاة، والسجود في قراءة القرآن ليس ركعة ولا ركعتين فليس صلاة، وإذ ليس هو صلاة فهو جائز بلا وضوء وللجنب وللحائض والى غير القبلة كسائر الذكر ولا فرق، إذ لا يلزم الوضوء الا للصلاة فقط، إذ لم يأت بايجابه لغير الصلاة قرآن ولا سنة ولا اجماع ولا قياس * فان قيل. ان السجود من الصلاة، وبعض الصلاة صلاة. قلنا وبالله تعالى التوفيق: هذا باطل، لأنه لا يكون بعض الصلاة صلاة الا إذا تمت كما أمر بها المصلى، ولو أن امرأ كبر وقرأ وركع ثم قطع عمدا لما قال أحد من أهل الاسلام إنه صلى شيئا، بل يقولون كلهم انه لم يصل، فلو أتمها ركعة في الوتر أو ركعتين في الجمعة والصبح والسفر والتطوع لكان قد صلى بلا خلاف * ثم نقول لهم: ان القيام بعض الصلاة والتكبير بعض الصلاة وقراءة أم القرآن بعض الصلاة والجلوس بعض الصلاة والسلام بعض الصلاة: فيلزمكم على هذا أن لا تجيزوا لاحد أن يقوم ولا أن يكبر ولا أن يقرأ أم القرآن ولا يجلس ولا يسلم الا على وضوء، فهذا ما لا يقولونه فبطل احتجاجهم. وبالله تعالى التوفيق *