الباب كله وبالله تعالى نتأيد * وذكروا أيضا حديث فيه: (إذا نام العبد ساجدا باهى الله به الملائكة) وهذا لا شئ لأنه مرسل لم يخبر الحسن ممن سمعه ثم لو صح لم يكن فيه اسقاط الوضوء عنه * وذكروا أيضا حديثين صحيحين أحدهما عن عطاء عن ابن عباس والآخر من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر فيهما (1): ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة حتى نام الناس ثم استيقظوا ثم ناموا، ثم استيقظوا، فجاء عمر فقال: الصلاة: يا رسول الله فصلوا ولم يذكر أنهم توضؤا (2) قال أبو محمد: والثاني من طريق شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس:
(أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجى رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم (3)) وحديثا ثابتا (4) من طريق عروة عن عائشة قالت:
(أعتم (5) النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر: نام النساء والصبيان، فخرج عليه السلام (6)) * قال أبو محمد: وكل هذا لا حجة فيه البتة لمن فرق بين أحوال النائم ولا بين أحوال النوم، لأنها ليس في شئ منها ذكر حال من نام كيف نام، من جلوس أو اضطجاع أو اتكاء أو تورك أو استناد، وإنما يمكن أن يحتج بها من لا يرى الوضوء من النوم أصلا، ومع ذلك فلا حجة لهم في شئ منه لأنه ليس في شئ منها أن