اسم الماء، فحرم الوضوء للصلاة به والغسل للفروض، فإذا صار ماء عاد عليه اسم الماء، فعاد حكم الوضوء والغسل به كما كان، وليس كذلك الملح المعدني، لأنه لم يكن قط ماء. وبالله تعالى التوفيق * وفى بعض هذا خلاف قديم: روينا عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة ان الوضوء للصلاة والغسل من ماء البحر لا يجوز ولا يجزئ، ولقد كان يلزم من يقول بتقليد الصاحب ويقول إذا وافقه قوله: مثل هذا لا يقال بالرأي -: أن يقول بقولهم ههنا، وكذلك من لم يقل بالعموم، لان الخبر: (هو الطهور ماؤه الحل (1) ميته) لا يصح (2)، ولذلك لم نحتج به، وروي عن مجاهد الكراهة للماء المسخن، وعن الشافعي الكراهة للماء المشمس (3)، وكل هذا لا معنى له، ولا حجة إلا في قرآن أو سنة ثابتة أو اجماع متيقن. وبالله تعالى التوفيق * 157 - مسألة - الأشياء الموجبة للوضوء ولا يوجب الوضوء غيرها، قال قوم: ذهاب العقل بأي شئ ذهب من جنون أو اغماء أو سكر من أي شئ سكر، وقالوا: هذا اجماع متيقن * وبرهان ذلك أن من ذهب عقله سقط عنه الخطاب، وإذا كان كذلك فقد بطلت
(٢٢١)