وأما قولهم: إنه يخرج من مخرج البول، فلا حجة في هذا، لأنه لا حكم للبول ما لم يظهر، وقد قال الله تعالى: (من بين فرث ودم لبنا خالصا) فلم يكن خروج اللبن من بين الفرث والدم منجسا له، فسقط كل ما تعلقوا به. وبالله تعالى التوفيق * وقال بعضهم: يغسله رطبا على حديث سليمان بن يسار، ويحكه يابسا على سائر الأحاديث قال علي: وهذا باطل، لأنه ليس في حديث سليمان أنه كان رطبا، ولا في سائر الأحاديث أنه كان يابسا، الا في حديث الخولاني وحده، فحصل هذا القائل على الكذب والتحكم، إذ زاد في الاخبار ما ليس فيها قال علي: وقد قال بعضهم: معنى (كنت أفركه) أي بالماء قال علي وهذا كذب آخر وزيادة في الخبر، فكيف وفي بعض الأخبار كما أوردنا (يابسا بظفري). قال علي: ولو كان نجسا لما ترك الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي به، ولا خبره كما أخبره إذ صلى بنعليه وفيهما قذر فخلعهما، وقذ ذكرناه قبل هذا باسناده.
وبالله تعالى التوفيق * 123 مسألة وإذا أحرقت العذرة أو الميتة أو تغيرت فصارت رمادا أو ترابا، فكل ذلك طاهر. ويتيمم بذلك التراب. برهان ذلك ان الأحكام إنما هي على ما حكم الله تعالى بها فيه مما يقع عليه ذلك الاسم الذي به خاطبنا الله عز وجل فإذا سقط ذلك الحكم وانه غير الذي حكم الله تعالى فيه والعذرة غير التراب وغير الرماد. وكذلك الخمر غير الخل. والانسان غير الدم الذي منه خلق. والميتة غير التراب