وقد قال تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) فعم تعالى كل دم وكل ميتة، فكان هذا شرعا زائدا على الآية الأخرى، ولم يخص تعالى من تحريم الميتة ما لها نفس سائلة مما لا نفس سائلة لها * وتعلق بعضهم في الدرهم البغلي بحديث ساقط، ثم لو صح لكان عليهم، لان فيه الإعادة من قدر الدرهم، بخلاف قولهم. وقال بعضهم: قيس على الدبر، فقيل لهم: فهلا قستموه على حرف الإحليل ومخرج البول وحكمهما في الاستنجاء سواء، وقد تركوا قياسهم هذا إذ لم يروا إزالة ذلك من الجسد بما يزال به من الدبر. وأما من لم ير غسل ذلك فرضا فالسنن التي أوردناها مخالفة لقوله. وبالله تعالى التوفيق.
125 مسألة والمذي تطهيره بالماء يغسل مخرجه من الذكر وينضح بالماء ما مس منه الثوب. قال مالك يغسل الذكر كله * حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عبد الله بن أبي دليم ثنا ابن وضاح ثنا يحيى بن يحيى ثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود (ان علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من امرأته فخرج منه المذي (1)، قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه (بالماء) (2) وليتوضأ وضوءه للصلاة حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن مفرج ثنا ابن السكن ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو الوليد هو الطيالسي ثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال: (كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك) * حدثنا حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا