قال علي: وأما كل حديث احتج به من لا يرى الوضوء مما مست النار من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ولم يتوضأ ونحو ذلك -: فلا حجة لهم فيه، لان أحاديث إيجاب الوضوء هي الواردة بالحكم الزائد على هذه التي هي موافقة لما كان الناس عليه قبل ورود الامر بالوضوء مما مست النار، ولولا حديث شعيب بن أبي حمزة الذي ذكرنا لما حل لاحد ترك الوضوء مما مست النار * قال أبو محمد فان قيل " لم خصصتم لحوم الإبل خاصة من جملة ما نسخ من الوضوء مما مست النار؟ قلنا: لان الامر الوارد بالوضوء من لحوم الإبل إنما هو حكم فيها خاصة، سواء مستها النار أو لم تمسها النار، فليس مس النار إياها - ان طبخت - يوجب الوضوء منها بل الوضوء واجب منها كما هي فحكمها خارج عن الأخبار الواردة بالوضوء مما مست النار، وبنسخ الوضوء منه. وبالله تعالى التوفيق * وأما أكلها بنسيان أو بغير علم أنه من لحوم الإبل -: فقد ذكرنا قول الله تعالى : (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) فمن فعل شيئا عن غير قصد فسواء ذلك وتركه، الا أن يأتي نص في ايجاب حكم النسيان فيوقف عنده. وبالله تعالى التوفيق * 165 - مسألة - ومس الرجل المرأة والمرأة الرجل (1) بأي عضو مس أحدهما الآخر، إذا كان عمدا، دون أن يحول بينهما ثوب أو غيره، سواء أمه كانت أو ابنته (2)، أو مست ابنها أو أباها، الصغير والكبير سواء، لا معني للذة في شئ من ذلك (3)، وكذلك لو مسها على ثوب للذة لم ينتقض وضوؤه وبهذا يقول الشافعي وأصحاب الظاهر * برهان ذلك قول الله تبارك وتعالى: (أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) * قال أبو محمد: والملامسة فعل من فاعلين وبيقين ندري أن الرجال والنساء
(٢٤٤)