فان قيل: إنه صلى الله عليه وسلم قد ذكر قلال هجر في حديث الاسراء (1). قلنا: نعم، وليس ذلك يوجب أنه صلى الله عليه وسلم متى ما ذكر قلة فإنما أراد من قلال هجر، وليس تفسير ابن جريج للقلتين بأولى من تفسير مجاهد الذي قال: هما جرتان، وتفسير الحسن كذلك:
إنها أي جرة كانت * وليس في قوله صلى الله عليه وسلم هذا دليل ولا نص على أن ما دون القلتين ينجس ويحمل الخبث (2) ومن زاد هذا في الخبر فقد قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فوجب طلب حكم ما دون القلتين من غير هذا الخبر، فنظرنا فوجدنا ما حدثنا حمام قال: ثنا عباس ابن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن وضاح ثنا أبو علي عبد الصمد ابن أبي سكينة - وهو ثقة - ثنا عبد العزيز بن أبي حازم أبو تمام عن أبيه عن سهل ابن سعد الساعدي قال: (قالوا يا رسول الله: انا نتوضأ (3) من بئر بضاعة وفيها ما ينجي (4) الناس والحائض والجيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شئ (5)) * حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور أخبرنا وهب بن مسرة ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فضلنا على الناس بثلاث وذكر صلى الله عليه وسلم فيها وجعلت لنا الأرض