هي النكرات حقا لا ما قلنا. وبالله تعالى نتأيد * 128 مسألة فان ولغ في الاناء الهر لم يهرق ما فيه، لكن يؤكل أو يشرب أو يستعمل ثم يغسل الإناء بالماء مرة واحدة فقط، ولا يلزم إزالة لعابه مما عدا الاناء والثوب بالماء لكن بما أزاله ومن الثوب بالماء فقط * حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الصموت ثنا أحمد بن عمرو البزار ثنا عمرو بن علي الصيرفي ثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد ثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسله سبع مرات والهرمرة (1)) حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ثنا زيد بن الحباب ثنا مالك بن أنس أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة بنت عبيد بن رافع (2) عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ولد أبى قتادة: (أنها صبت لأبي قتادة ماء يتوضأ به، فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الاناء فجعلت أنظر، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات (3)) قال علي: فوجب غسل الإناء ولم يجب اهراق ما فيه، لأنه لم ينجس، ووجب