المحلى - ابن حزم - ج ١ - الصفحة ١٥٦
كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء (1)) ثم عليه السلام كل ماء ولم يخص ماء من ماء * فقالوا: فإنكم تقولون إن الماء إذا طهرت فيه النجاسة فغيرت لونه وطعمه وريحه فإنه ينجس، فقد خالفتم هذين الخبرين. قلنا: معاذ الله من هذا أن نقوله، بل الماء لا بنجس أصلا، ولكنه طاهر بحسبه (2)، لو أمكننا تخليصه من جملة المحرم علينا لاستعملناه، ولكنا لما لم نقدر على الوصول إلى استعماله كما أمرنا سقط عنا حكمه، وهكذا كل شئ، كثوب طاهر صب عليه خمر أو دم أو بول، فالثوب طاهر كما كان إن أمكننا إزالة النجس عنه صلينا فيه، وإن لم يمكنا الصلاة فيه الا باستعمال النجس المحرم سقط عنا حكمه، ولم تبطل الصلاة للباس ذلك الثوب، لكن لاستعمال النجاسة التي فيه، وكذلك خبز دهن بودك خنزير، وهكذا كل شئ، حاشى ما جاء

(1) رواه مسلم وغيره (2) بهامش اليمنية (يقال عاد الخلاف لفظيا يتعلق بالتسمية لا بالحكم فإنه متفق عليه) وهذا صحيح.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست