فان قيل: فان الله عز وجل قال (فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) وقال تعالى: (ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم). قلنا: نعم ولم يأمر الله عز وجل أن يقبل من النافر للتفقه في الدين رأيه، ولا أن يطاع أهل الذكر في رأيهم ولا في دين يشرعونه لم يأذن به الله عز وجل وإنما أمر تعالى بأن يسأل أهل الذكر عما يعلمونه في الذكر الوارد من عند الله تعالى فقط لا عمن قاله من لا سمع له ولا طاعة، وإنما أمر الله تعالى بقبول نذارة النافر للتفقه في الدين فيما تفقه فيه من دين الله تعالى الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في دين لم يشرعه الله عز وجل، ومن ادعى وجوب تقليد العامي للمفتي فقد ادعى الباطل وقال قولا لم يأت به قط نص قرآن ولا سنة ولا اجماع ولا قياس، وما كان هكذا فهو باطل لأنه قول بلا دليل، بل البرهان قد جاء بابطاله، قال تعالى ذاما لقوم قالوا (انا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا) والاجتهاد إنما معناه بلوغ الجهد في طلب دين الله عز وجل الذي أوجبه على عباده، وبالضرورة يدرى كل ذي حس سليم أن المسلم لا يكون مسلما إلا حتى يقر بأن الله تعالى إلهه لا إله غيره وأن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم بهذا الدين إليه والى غيره، فإذ لا شك في هذا فكل سائل في الأرض عن نازلة في دينه فإنما يسأل عما حكم الله تعالى به في هذه النازلة، فإذ لا شك في هذا ففرض عليه أن يسأل إذا سمع فتيا: أهذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا لا يعجز عنه من يدرى ما الاسلام ولو أنه كما جلب من قوقوا (1) وبالله تعالى التوفيق * 104 - مسألة - وإذا قيل له إذا سأل عن أعلم أهل بلده بالدين: هذا صاحب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صاحب رأى وقياس فليسأل صاحب
(٦٧)