ابن زيد (1) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس اثنان " (قال علي) هذه اللفظة لفظة الخبر، فإن كان معناه الامر فحرام أن يكون الامر في غيرهم أبدا، وإن كان معناه معنى الخبر كلفظه فلا شك في أن من لم يكن من قريش فلا أمر له وان ادعاه فعلى كل حال فهذا خبر يوجب منع الامر عمن سواهم * 87 مسألة ولا يجوز الامر لغير بالغ ولا مجنون ولا امرأة، ولا يجوز أن يكون في الدنيا الا امام فقط، ومن بات ليلة وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يجوز التردد بعد موت الامام في اختيار الإمام أكثر من ثلاث. برهان ذلك * ما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المبتلى حتى يعقل " (2) (قال علي) الامام إنما جعل ليقيم للناس الصلاة ويأخذ صدقاتهم ويقيم حدودهم
(٤٥)