النحل الميت، وعلى أكل الخل وفيه الدود الميت، وعلى أكل الجبن والتين كذلك، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقل (1) الذباب في الطعام.
قيل لهم وبالله تعالى التوفيق: إن كان الاجماع صح بذلك كما ادعيتم، وكان في الحديث المذكور دليل على جواز أكل الطعام يموت فيه الذباب كما زعمتم: فان وجه العمل في ذلك أحد وجهين: إما ان تقتصروا على ما صح به الاجماع من ذلك وجاء به الخبر خاصة، ويكون ما عدا ذلك بخلافه، إذ أصلكم أن ما لاقى الطاهرات من الأنجاس فإنه ينجسها، وما خرج عن أصله عندكم فإنكم لا ترون القياس عليه سائغا أو تقيسوا على الذباب كل طائر، وعلى الدقش كل حيوان ذي أرجل، وعلى الدود كل منساب. ومن أين وقع لكم أن تقيسوا على ذلك مالا دم له؟ فأخطأتم مرتين إحداهما أن الذباب له دم، والثانية اقتصاركم بالقياس على مالا دم له، دون أن تقيسوا على الذباب كل ذي جناحين أو كل ذي روح * فان قالوا: قسنا ما عدا ذلك على حديث الفأر في السمن. قيل لهم: ومن أين لكم عموم القياس على ذلك الخبر؟ فهلا قستم على الفأر كل ذي ذنب طويل، أو كل حشرة من غير السباع! وهذا مالا انفصال لهم منه أصلا. والعجب كله من حكمهم ان ما كان له دم سائل فهو النجس، فيقال لهم: فأي فرق بين تحريم الله تعالى الميتة وبين تحريم الله تعالى الدم؟ فمن أين جعلتم النجاسة للدم دون الميتة؟ وأغرب ذلك ان الميتة لا دم لها بعد الموت؟ فظهر فساد قولهم بكل وجه * وأما قول ابن القاسم فظاهر الخطأ، لأنه رأى التيمم أولى من الماء النجس، فوجب أن المستعمل له ليس متوضئا، ثم لم ير الإعادة على من صلى كذلك الا في الوقت، وهو عنده مصل (2) بغير وضوء *