يصيب من المرأة ثم يكسل (1)، قال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلى (2)) ورويناه أيضا عن شعبة (عن الحكم (3)) عن أبي صالح عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالوضوء لا بد منه مع الغسل على ما نذكره (4) بعد هذا إن شاء الله تعالى (5) 167 مسألة وحمل الميت في نعش أو في غيره.
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان الأسدي ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(من غسل ميتا فليغتسل ومن حملها فليتوضأ (6)) قال أبو محمد: يعنى الجنازة.
ورويناه أيضا من طريق سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسحاق مولى زائدة ثقة مدني وتابعي، وثقه أحمد بن صالح الكوفي وغيره، وروى عن سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة ورويناه بالسند المذكور إلى حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: كنت مع عبد الله بن عتبة بن مسعود (7) في جنازة، فلما جئنا دخل