غير الزاني وحكم المصلى على غير المصلى، وهكذا في جميع الشريعة! ونعوذ بالله من هذا.
ولو أنصفوا أنفسهم لأنكر المالكيون والشافعيون على أنفسهم تفريقهم بين مس الذكر بباطن الكف فينقض الوضؤ، وبين مسه بظاهر الكف فلا ينقض الوضؤ.
ولأنكر المالكيون على أنفسهم تفريقهم بين حكم الشريفة وحكم الدنية في النكاح، وما فرق الله تعالى بين فرجيهما في التحليل والتحريم والصداق والحد. ولأنكر المالكيون والشافعيون تفريقهم بين حكم التمر وحكم البسر في العرايا.
وهؤلاء المالكيون يفرقون معنا بين ما أدخل فيه الكلب لسانه وبين ما أدخل فيه ذنبه المبلول من الماء ويفرقون بين بول البقرة وبول الفرس، ولا نص في ذلك. بل أشنع من ذلك تفريقهم بين خرء الدجاجة المخلاة وخرئها إذا كانت مقصورة وبين بول الشاة إذا شربت ماءا نجسا وبين بولها إذا شربت ماءا طاهرا، وفرقوا بين الفول وبين نفسه، فجعلوه في الزكاة مع الجلبان صنفا واحدا، وجعلوهما في البيوع صنفين، وكل ذي عقل يدرى ان الفرق بين البائل والمتغوط بنص جاء في أحدهما دون الآخر أوضح من الفرق بين الفول أمس والفول اليوم، وبين الفول ونفسه بغير نص ولا دليل أصلا.
وهؤلاء الشافعيون فرقوا بين البول في مخرجه من الإحليل فجعلوه يطهر بالحجارة وبين ذلك البول نفسه من ذلك الانسان نفسه إذا بلغ أعلى الحشفة: فجعلوه لا يطهر الا بالماء، وفرقوا بين بول الرضيع وبين غائطه في الصب والغسل، وهذا هو الذي أنكروا علينا ههنا بعينه.
وهؤلاء الحنفيون فرقوا بين بول الشاة في البئر فيفسدهما، وبين ذلك المقدار نفسه من يولها بعينها في الثوب فلا يفسده، وفرقوا بين بول البعير في البئر فيفسده، ولو أنه، نقطة فان وقعت بعرتان من بعر ذلك الجمل في ماء البئر لم يفسد الماء. وهذا نفس ما أنكروه علينا. وفرقوا بين روث الفرس يكون في الثوب منه أكثر من قدر الدرهم البغلي فيفسد الصلاة، وبين بول ذلك الفرس نفسه يكون في الثوب فلا