من عند الله عز وجل، قال الله تعالى: (وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى) وقال تعالى: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا). وروى عن عائشة أم المؤمنين باسناد في غاية الصحة: (دباغ الأديم ذكاته) (1) وهذا عموم لكل أديم، وعن ابن عباس عن أم المؤمنين ميمونة: انها دبغت جلد شاة ميتة فلم تزل تنبذ فيه حتى بلى، وعن عمر بن الخطاب: دباغ الأديم ذكاته وقال إبراهيم النخعي في جلود البقر والغنم تموت فتدبغ: إنها تباع وتلبس، وعن الأوزاعي إباحة بيعها، وعن سفيان الثوري إباحة الصلاة فيها، وعن الليث بن سعد إباحة بيعها، وعن سعيد بن جبير في الميتة: دباغها ذكاتها، وأباح الزهري جلود النمور، واحتج بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الميتة، وعن عمر بن عبد العزيز وعروة ابن الزبير وابن سيرين مثل ذلك * وقال أبو حنيفة: جلد الميتة إذا دبغ وعظامها وعصبها وعقبها وصوفها وشعرها ووبرها وقرنها لا بأس بالانتفاع بكل ذلك، وبيعه جائز، والصلاة في جلدها إذا دبغ جائز، أي جلد كان حاشا جلد الخنزير وقال مالك: لا خير في عظام الميتة، وهي ميتة، ولا يصلى في شئ من جلود الميتة وإن دبغت، ولا يحل بيعها أي جلد كان، ولا يستقى فيها، لكن جلود ما يؤكل لحمه إذا دبغت جائز القعود عليها وأن يغربل عليها، وكره الاستقاء فيها بآخرة لنفسه، ولم يمنع عن ذلك غيره، ورأي جلود السباع إذا دبغت مباحة للجلوس والغربلة، ولم ير جلد الحمار وان دبغ يجوز استعماله، ولم ير (2) استعمال قرن (3) الميتة ولا سنها ولا ظلفها ولا ريشها، وأباح صوف الميتة وشعرها ووبرها، وكذلك ان أخذت من حي * وقال الشافعي: يتوضأ جلود الميتة إذا دبغت أي جلد كان، إلا جلد كلب
(١٢٢)