أجرتك داري شهرا أو بعتك صاع قمح في ذمتي سلما بكذا، (صحا في الأظهر، ويوزع المسمى على قيمتهما) أي قيمة المؤجر من حيث الأجرة وقيمة المبيع أو المسلم فيه. ووجه الاختلاف بين البيع والإجارة اشتراط التأقيت فيها، وهو مبطل للبيع، والإجارة تنفسخ بالتلف بعد القبض دونه. والاختلاف بين الإجارة والسلم اشتراط قبض العوض في المجلس في السلم دونها.
والثاني: يبطلان، لأنه قد يعرض لاختلاف حكمهما باختلاف أسباب الفسخ، والانفساخ ما يقتضي فسخ أحدهما فيحتاج إلى التوزين. ويلزم الجهل عند العقد بما يخص كلا منهما من العوض، وذلك محذور. وأجاب الأول بأنه لا محذور في ذلك، ألا ترى أنه يجوز بيع ثوب وشقص من دار في صفقة وإن اختلفا في حكم الشفعة واحتيج إلى التوزيع بسببها؟ ويؤخذ مما مثل به أن محل الخلاف أن يكون العقدان لازمين، فلو جمع بين لازم وجائز كبيع وجعالة لم يصح قطعا كما ذكره الرافعي في المسابقة، أو كان العقدان جائزين كشركة وقراض صح قطعا، لأن العقود الجائزة بابها واسع. وإنما قال: مختلفي الحكم ولم يقل عقدين مختلفي الحكم كما عبر به في المحرر ليشمل بيع عبدين بشرط الخيار في أحدهما أكثر من الآخر فإنه على القولين مع أن الحكم مختلف والعقد واحد.
تنبيه: المراد بالإجارة مع السلم إجارة العين، فإن إجارة الذمة يشترط فيها القبض كالسلم. وشمل كلامه ما إذا اشتمل العقد على ما يشترط فيه التقابض وما لا يشترط كصاع بر وثوب بصاع شعير. (أو بيع ونكاح) ومستحق الثمن والمهر واحد، كقوله: زوجتك بنتي وبعتك عبدها وهي في حجره، أو: زوجتك أمتي وبعتك ثوبي. (صح النكاح) لأنه لا يفسد بفساد الصداق. (وفي البيع والصداق القولان) السابقان أظهرهما صحتهما، ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل. والثاني:
بطلانهما، ويجب مهر المثل. والمصنف أعاد هذه المسألة في كتاب الصداق بأبسط مما ذكره هنا. أما إذا اختلف المستحق كقوله: زوجتك بنتي وبعتك عبدي بكذا، فإن البيع لم يصح ولا الصداق، كما لو كان لكل منهما عبد فباعاهما بثمن واحد كما مر. ويصح النكاح بمهر المثل، ولو جمع بين بيع وخلع صح الخلع، وفي البيع والمسمى القولان.
تنبيه: شرط التوزيع في صورة المتن أن يكون حصة النكاح مهر المثل فأكثر، فإن كان أقل وجب مهر المثل كما في المجموع إلا إن أذنت الرشيدة في قدر المسمى فيعتبر التوزيع مطلقا. (وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن) من البائع، (كبعتك ذا بكذا وذا بكذا) فيقبل فيهما سواء أفصل المشتري في القبول أم لا على الأصح، وله رد أحدهما بالعيب، فلو قال: بعتك عبدي بألف وجاريتي بخمسمائة فقبل أحدهما بعينه لم يصح كما سيأتي في تعدد البائع والمشتري، وإن قال القاضي:
الظاهر الصحة. (وبتعدد البائع) كبعناك هذا بكذا، والمبيع مشترك بينها، فيقبل فيهما وله رد نصيب أحدهما بالعيب.
فلو قبل المشتري نصيب أحدهما بنصف الثمن لم يصح في الأصح كما قاله البغوي وتبعه الشيخان، لأن اللفظ يقتضي جوابهما جميعا، وإن صحح السبكي تبعا للمتولي الصحة. (وكذا بتعدد المشتري) كبعتكما هذا بكذا، (في الأظهر) قياسا على البائع. والثاني: لا، لأن المشتري يبني على الايجاب السابق. ولو قبل أحدهما نصفه بنصف الثمن لم يصح إن قلنا بالاتحاد، وكذا إن قلنا بالعدد على الأصح وإن صحح السبكي الصحة كما مر. ومحل ما ذكره المصنف في غير العرايا والشفعة، أو فيهما، فتتعدد بتعدد المشتري قطعا، وكذا بتعدد البائع في الأظهر عكس ما هنا. (ولو وكلاه أو وكلهما فالأصح اعتبار الوكيل) لأنه العاقد، وأحكام العقد من الخيار وغيره تتعلق به. والثاني: اعتبار الموكل لأن الملك له. وهذا هو الأصح في أكثر نسخ المحرر، فأصلحه في المنهاج، واعتذر عنه في الدقائق. ولم يتقدم في كلام المصنف ما يعود عليه الضمير المذكور، ومعناه: لو وكل اثنان واحدا أو وكل الواحد اثنين. ومحل ما قاله في غير الرهن والشفعة، أما فيهما فالأصح