مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٤٢٠
إطلاقه، وصرح به المتولي. والثاني: يمتنع بناء على العلة الثانية. تنبيه: محل الخلاف عند أمن الطريق وتواصل الاخبار، فإن كان مخوفا أو انقطعت الاخبار بينهما لم يقر اللقيط في يده قطعا. ولم يفرق الجمهور بين مسافة القصر ودونها، وجعل الماوردي الخلاف في مسافة القصر وقطع فيما دونها بالجواز، ومنعه في الكفاية، فما عليه الجمهور هو المعتمد. (و) الأصح (أن للغريب) المختبر أمانته (إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده) بهاء الضمير بخطه، للمعنى الأصح لتقارب المعيشة. والثاني: لا، للمعنى الثاني وهو ضياع النسب.
تنبيه: محل الخلاف في الغريب المختبر أمانته كما مر، فإن جهل حاله لم يقر بيده قطعا مع أن هذه المسألة لا حاجة لذكرها لدخولها في المسألة قبلها، والنقل من بادية إلى بادية ومن قرية إلى قرية كالنقل من بلد إلى بلد. (وإن وجده) أي اللقيط بلدي (ببادية) في حلة أو قبيلة (فله نقله إلى) قرية وإلى (بلد) يقصده لأنه أرفق به، وقيل وجهان بناء على العلتين، فإن كانت البادية في مهلكة فله نقله لمقصده قطعا. (وإن وجده) قروي أو (بدوي ببلد فكالحضري) فإن أراد المقام به أقر بيده أو نقله إلى بلد أو بادية فعلى ما تقدم. (أو) وجده البدوي (ببادية أقر بيده) وإن كان أهل حلته ينتقلون لأنها في حقه كبلدة أو قرية. (وقيل: إن كانوا ينتقلون للنجعة) بضم النون وسكون الجيم وهي الانتقال في طلب المرعى وغيره، (لم يقر) لأن فيه تضييعا لنسبه. والبدوي ساكن البادية، والحضري ساكن الحضارة، وهي خلاف البادية، والبلدي ساكن البلد، والقروي ساكن القرية. (ونفقته) أي اللقيط ومؤنة حضانته ليست على الملتقط، بل (في ماله) كغيره (العام كوقف على اللقطاء) والوصية لهم. فإن قيل: كيف يصح الوقف عليهم ووجودهم لا يتحقق بخلاف الوقف على الفقراء؟ أجيب بأن الجهة لا يشترط فيها الوجود وإلا لم يصرف إلى من حدث.
فإن قيل: قد يتوقف في هذا الجواب ويقال لا بد من وجود من يمكن الصرف إليه. أجيب بأن الموقوف عليه الجهة ويكفي إمكانها.
تنبيه: إضافة المال إلى اللقيط فيه تجوز فإنه في الحقيقة ليس هو ماله بل مال الجهة العامة، ولكن المراد أنه يصرف إليه منه وإن لم يكن ملكه لعموم كونه لقيطا أو موصى له، وقد يكون المال له بخصوصه كالوقف عليه نفسه أو الهبة أو الوصية له، ويقبل له القاضي من ذلك ما يحتاج إلى القبول. (أو) نفقة اللقيط في ماله (الخاص، وهو ما اختص به كثياب ملفوفة عليه) وملبوسة له كما صرح به في المحرر وأسقطه من الروضة لفهمه مما ذكر بطريق الأولى. (ومفروشة تحته) ومغطى بها ودابة مشدودة في وسطه أو عنانها بيده أو راكبا عليها، (وما في جيبه من دراهم وغيرها) كذهب وحلي، (ومهده) وهو سريره الذي هو فيه، (ودنانير منثورة فوقه و) منثورة (تحته) لأن له يدا واختصاصا كالبالغ والأصل الحرية ما لم يعرف غيرها.
تنبيه: قضية كلام المصنف وغيره التخيير في الانفاق عليه من العام والخاص، وهو كذلك وإن قال في التوشيح لم أجد فيه نقلا، وقال بعض المتأخرين: الأفقه تقديم الخاص فلا ينفق من العام إلا عند فقد الخاص. (وإن وجد في دار) ونحوها كحانوت ولا يعرف لها مستحق ليس فيها غيره، (فهي) أي الدار ونحوها (له) ليد، ولا مزاحم، وإن وجد فيها غيره كلقيطين أو لقيط وغيره فهي لهما كما لو كانا على دابة، فلو ركبها أحدهما ومسك الآخر زمامها فهي للراكب فقط لتمام الاستيلاء. وفي الروضة عن ابن كج عن أنها بينهما، قال الأذرعي: وجه، والمذهب الصحيح أن اليد للراكب ولو كان على الأرض وزمامها بيده أو مربوطة فيه فهي له وكل ما على الدابة التي حكم بأنها له. ولا يحكم له ببستان وجد فيه في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما رجحه بعض المتأخرين بخلاف الدار لأن سكناها تصرف، والحصول في البستان
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429