إطلاقه، وصرح به المتولي. والثاني: يمتنع بناء على العلة الثانية. تنبيه: محل الخلاف عند أمن الطريق وتواصل الاخبار، فإن كان مخوفا أو انقطعت الاخبار بينهما لم يقر اللقيط في يده قطعا. ولم يفرق الجمهور بين مسافة القصر ودونها، وجعل الماوردي الخلاف في مسافة القصر وقطع فيما دونها بالجواز، ومنعه في الكفاية، فما عليه الجمهور هو المعتمد. (و) الأصح (أن للغريب) المختبر أمانته (إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده) بهاء الضمير بخطه، للمعنى الأصح لتقارب المعيشة. والثاني: لا، للمعنى الثاني وهو ضياع النسب.
تنبيه: محل الخلاف في الغريب المختبر أمانته كما مر، فإن جهل حاله لم يقر بيده قطعا مع أن هذه المسألة لا حاجة لذكرها لدخولها في المسألة قبلها، والنقل من بادية إلى بادية ومن قرية إلى قرية كالنقل من بلد إلى بلد. (وإن وجده) أي اللقيط بلدي (ببادية) في حلة أو قبيلة (فله نقله إلى) قرية وإلى (بلد) يقصده لأنه أرفق به، وقيل وجهان بناء على العلتين، فإن كانت البادية في مهلكة فله نقله لمقصده قطعا. (وإن وجده) قروي أو (بدوي ببلد فكالحضري) فإن أراد المقام به أقر بيده أو نقله إلى بلد أو بادية فعلى ما تقدم. (أو) وجده البدوي (ببادية أقر بيده) وإن كان أهل حلته ينتقلون لأنها في حقه كبلدة أو قرية. (وقيل: إن كانوا ينتقلون للنجعة) بضم النون وسكون الجيم وهي الانتقال في طلب المرعى وغيره، (لم يقر) لأن فيه تضييعا لنسبه. والبدوي ساكن البادية، والحضري ساكن الحضارة، وهي خلاف البادية، والبلدي ساكن البلد، والقروي ساكن القرية. (ونفقته) أي اللقيط ومؤنة حضانته ليست على الملتقط، بل (في ماله) كغيره (العام كوقف على اللقطاء) والوصية لهم. فإن قيل: كيف يصح الوقف عليهم ووجودهم لا يتحقق بخلاف الوقف على الفقراء؟ أجيب بأن الجهة لا يشترط فيها الوجود وإلا لم يصرف إلى من حدث.
فإن قيل: قد يتوقف في هذا الجواب ويقال لا بد من وجود من يمكن الصرف إليه. أجيب بأن الموقوف عليه الجهة ويكفي إمكانها.
تنبيه: إضافة المال إلى اللقيط فيه تجوز فإنه في الحقيقة ليس هو ماله بل مال الجهة العامة، ولكن المراد أنه يصرف إليه منه وإن لم يكن ملكه لعموم كونه لقيطا أو موصى له، وقد يكون المال له بخصوصه كالوقف عليه نفسه أو الهبة أو الوصية له، ويقبل له القاضي من ذلك ما يحتاج إلى القبول. (أو) نفقة اللقيط في ماله (الخاص، وهو ما اختص به كثياب ملفوفة عليه) وملبوسة له كما صرح به في المحرر وأسقطه من الروضة لفهمه مما ذكر بطريق الأولى. (ومفروشة تحته) ومغطى بها ودابة مشدودة في وسطه أو عنانها بيده أو راكبا عليها، (وما في جيبه من دراهم وغيرها) كذهب وحلي، (ومهده) وهو سريره الذي هو فيه، (ودنانير منثورة فوقه و) منثورة (تحته) لأن له يدا واختصاصا كالبالغ والأصل الحرية ما لم يعرف غيرها.
تنبيه: قضية كلام المصنف وغيره التخيير في الانفاق عليه من العام والخاص، وهو كذلك وإن قال في التوشيح لم أجد فيه نقلا، وقال بعض المتأخرين: الأفقه تقديم الخاص فلا ينفق من العام إلا عند فقد الخاص. (وإن وجد في دار) ونحوها كحانوت ولا يعرف لها مستحق ليس فيها غيره، (فهي) أي الدار ونحوها (له) ليد، ولا مزاحم، وإن وجد فيها غيره كلقيطين أو لقيط وغيره فهي لهما كما لو كانا على دابة، فلو ركبها أحدهما ومسك الآخر زمامها فهي للراكب فقط لتمام الاستيلاء. وفي الروضة عن ابن كج عن أنها بينهما، قال الأذرعي: وجه، والمذهب الصحيح أن اليد للراكب ولو كان على الأرض وزمامها بيده أو مربوطة فيه فهي له وكل ما على الدابة التي حكم بأنها له. ولا يحكم له ببستان وجد فيه في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما رجحه بعض المتأخرين بخلاف الدار لأن سكناها تصرف، والحصول في البستان