مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٤
تنبيه: في ذكر الكفاية كفاية عن قوله: (والاهتداء إلى التصرف) ولذلك حذفه من الروضة كأصلها، وحينئذ فعطف الاهتداء على الكفاية من عطف التفسير، أيقال: أفرده بالذكر لكونه المهم من الكفاية. ولو كان له النظر على مواضع فأثبت أهليته في مكان ثبت في باقي الأماكن من حيث الأمانة ولا يثبت من حيث الكفاية إلا إن ثبتت أهليته في سائر الأوقاف، قاله ابن الصلاح، وهو كما قال الدميري ظاهر إذا كان الباقي فوق ما أثبت أهليته فيه، أو مثله بكثرة مصارفه وأعماله، فإن كان أقل فلا. ولا يتصرف الناظر إلا على وجه النظر والاحتياط لأنه ينظر في مصالح الغير فأشبه ولي اليتيم. (ووظيفته) عند الاطلاق أو تفويض جميع أمور (العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها ) على مستحقيها وحفظ الأصول والغلا ت على الاحتياط لأنه المعهود في مثله.
تنبيه: أفتى ابن عبد السلام بأن المدرس هو الذي ينزل الفقهاء ويقرر جامكياتهم، وأنه ليس للناظر إلا تحصيل الريع وقسمته على المنزلين. وهذا قد يخالفه قول المصنف بعد: وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره، والناظر قائم مقام الواقف، فإنه قد أقامه مقام نفسه فكيف يقال بتقديم غيره عليه وكيف يقال الناظر يولي المدرس وهو ينزل الطلبة فالمدرس فرع الناظر، فكيف يقدم الفرع على الأصل وهذا هو المعتمد كما صوبه الزركشي وغيره. (فإن فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعده) اتباعا للشرط كالوكيل. ولو شرط الواقف للناظر شيئا من الريع جاز وان زاد على اجرة مثله كما صرح به الماوردي، بخلاف ما لو كان النظر له وشرط لنفسه فإنه لا يزيد على أجرة المثل كما مرت الإشارة إليه، فإن لم يذكر الواقف للناظر أجرة فلا أجرة له على الصحيح كالغسال ونحوه، فلو رفع الناظر الامر إلى الحاكم ليقرر له أجرة فهو كما إذا تبرم الولي بحفظ مال الطفل فرفع الامر إلى القاضي ليثبت له أجرة، ولو ادعى متولى الوقف صرف الربع للمستحقين، فإن كانوا معينين فالقول قولهم ولهم مطالبته بالحساب، وإن كانوا غير معينين فهل للإمام مطالبته بالحساب أولا؟ وجهان: حكاهما شريح في أدب القضاء، أوجههما الأول ويصدق في قدر ما أنفقه عند الاحتمال، فإن اتهمه الحاكم حلفه، والمراد كما قال الأذرعي إنفاقه فيما يرجع إلى العادة، وفى معناه الصرف إلى الفقراء ونحوهم من الجهات العامة، بخلاف انفاقه على الموقوف عليه المعين فلا يصدق فيه لأنه لم يأتمنه، ولو فوض الواقف النظر لاثنين لم يستقل أحدهما بالتصرف ما لم ينص عليه، ولو جعل النظر لعدلين من أولاده وليس فيهم إلا عدل نصب الحاكم آخر، وإن شرطه للأرشد من أولاده فالأرشد، فأثبت كل منهم أنه الأرشد اشتركوا في النظر بلا استقلال إن وجدت الأهلية فيهم، لأن الأرشدية قد سقطت بتعارض البينات فيها وبقى أصل الرشد، وإن وجدت الأرشدية في بعض منهم اختص بالنظر عملا بالبينة، ويدخل في الأرشد من أولاد أولاده الأرشد من أولاد أولاده الأرشد من أولاد البنات لصدقه به، ولو قال الواقف جعلت النظر لفلان.
وله أن يفوض النظر إلى من أراد ففوض النظر إلى شخص فهل يزول نظر المفوض، أو يكون المفوض إليه وكيلا عن المفوض، وفائدة ذلك أنه لو مات المفوض هل يبقى النظر للمفوض إليه، أو مات المفوض إليه هل يعود للمفوض أولا؟
يدل للأول ما في فتاوى المصنف إذا شرط الواقف النظر لانسان وجعل له أن يسند إلى من شاء، وكذلك سند بعد سند فأسند إلى إنسان فهل للمسند عزل المسند إليه أولا وهل يعود النظر إلى المسند أولا؟ ولو أسند المسند أو المسند إليه إلى ثالث فهل لأول عزله أو لا؟ أجاب ليس للمسند عزل المسند إليه ولا مشاركته، ولا يعود النظر إليه بعد موته، وليس له ولا للثاني عزل الثالث الذي أسند إليه الثاني (وللواقف) الناظر (عزل من) أي شخص (ولاه) النظر (ونصب غيره) مكانه كما يعزل الموكل وكيله وينصب غيره وكان المتولي نائبا عنه. أما غير الناظر فلا يصح منه تولية ولا عزل بل هي للحاكم.
(تنبيه) قد يقتضى كلامه أن له العزل بلا سبب، وبه صرح السبكي في فتاويه فقال: إنه يجوز للواقف وللناظر الذي من جهته عزل المدرس ونحوه إذا لم يكن مشروطا في الوقف لمصلحة ولغير مصلحة، لأنه كالوكيل المأذون له في
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429