مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣٩١
من جملة الفوائد كالثمرة. ويحرم على الواقف والموقوف عليه وطئ الأمة الموقوفة، ويلزم الموقوف عليه الاذن في تزويجها وإن طلبته منه، لأن الحق له. ولا يحل له نكاحها بل لو وقفت عليه زوجته انفسخ نكاحه إن قبل الوقف على القول باشتراط القبول. ولا يحل نكاحها للواقف أيضا، وإذا وطئها الموقوف عليه لا يلزمه المهر ولا قيمة ولدها الحادث بتلفه أو بانعقاده حرا، لأن المهر ولد الموقوفة الحادث له، ويلزمه الحد حيث لا شبهة كالواقف، ولا أثر لملكه المنفعة، وهذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري في روضه. وسيأتي في باب الوصية إن شاء الله تعالى أن الموصى له بمنفعة أمة إذا وطئها لا حد عليه والفرق بينه وبين الموقوف عليه.
تنبيه: قول المصنف: إن صححناه لا مفهوم له، لأنه إذا لم يصح كان وطئ شبهة، وقد قال إن المهر له في ذلك.
أما إذا زنى بها مطاوعة وهي مميزة فلا مهر لها. (والمذهب أنه) أي الموقوف عليه وكذا الواقف (لا يملك قيمة العبد) مثلا (الموقوف إذا) تلف تحت يد ضامنه لرقبته، أو (أتلف) سواء أتلفه أجنبي أم الواقف أم الموقوف عليه تعديا.
أما إذا أتلفه الموقوف عليه بلا تعد فلا ضمان، ومن ذلك كما في زيادة الروضة الكيزان المسبلة على أحواض الماء، وكذا الكتب الموقوفة على طلب العلم مثلا فلا ضمان على من تلف في يده شئ منها بلا تعد، وإن تعدى ضمن، ومن التعدي استعماله في غير ما وقف له. (بل يشترى بها أي بالقيمة (عبد) مثله، فلا يشترى أمة بقيمته ولا عبد بقيمة أمة ولا صغير بقيمة كبير ولا عكسه على أقوى الوجهين كما رجحه المصنف. (ليكون وقفا مكانه) مراعاة لغرض الواقف من استمرار الثواب وتعلق حق البطن الثاني وما بعده به.
تنبيه: الذي يتولى الشراء والوقف هو الحاكم، ولا فرق بين أن يكون للوقف ناظر خاص أو لا، وهو كذلك خلافا للزركشي في الشق الأول، بناء على أن الموقوف ملك لله تعالى. وأشار المصنف بقوله، ليكون وقفا إلى أنه لا يصير وقفا حتى يقفه الحاكم. وفرق بينه وبين المبني في عمار الجدران الموقوفة وترميمها حيث يصير وقفا بالبناء لجهة الوقف بأن العبد الموقوف مثلا قد فات بالكلية والأرض الموقوفة باقية والطين والحجر المبني بهما كالوصف التابع. (فإن تعذر) شراء عبد بقيمة التالف، (فبعض عبد) لأنه أقرب إلى مقصود الواقف، بخلاف الأضحية حيث لا يشترى بقيمتها شقص شاة لتعذر التضحية به، وقيل، يملك القيمة الموقوف عليه بناء على أن الملك له، وينتهي الوقف له. والطريق الثاني القطع بشراء عبد بها ألخ. فإن تعذر الشقص ففيه ثلاثة أوجه: أحدها يبقى البدل إلى أن يتمكن من شرا شقص.
ثانيها: يكون ملكا للموقوف عليه ثالثها: يكون لأقرب الناس إلى الواقف، وهذا أقربها. ولو جنى الموقوف جناية توجب قصاصا اقتص منه وفات الوقف كما لو مات، وإن وجب بجنايته مال أو قصاص وعفي علي مال فداه الواقف بأقل الامرين من قيمته والأرش وإن مات العبد بعد الجناية، ولا يتعلق المال برقبته لتعذر بيعه، وله إن تكررت الجناية منه حكم أم الولد. وإن مات الواقف ثم جنى العبد أفدي من كسبه في أحد وجهين يظهر ترجيحه، والوجه الآخر من بيت المال كالحر المعسر، ولا يفتدى من تركة الواقف لأنها انتقلت إلى الوارث. (ولو) تعطلت منفعة الموقوف بسبب غير مضمون، كأن (جفت الشجرة) أو قلعها ريح أو سيل أو نحو ذلك ولم يمكن إعادتها إلى مغرسها قبل جفافها، (لم ينقطع الوقف على المذهب) وإن امتنع وقفها ابتداء لقوة الدوام.
تنبيه: لو عبر كالمحرر والروضة وأصلها بالأصح كان أولى، فإن المقابل وجه يقول إن الوقف ينقطع وينقلب ملكا للواقف أو وارثه لا طريقة. (بل ينتفع بها) حاله كونها (جذعا) بإجارة وغيرها إدامة للوقف في عينها. ولا تباع ولا توهب للخبر السابق أول الباب، (وقيل: تباع) لتعذر الانتفاع كما شرطه الواقف. (والثمن) على هذا حكمه (كقيمة العبد) المتلف على ما سبق فيه. فإن لم يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها بإحراق أو نحوه ففيه خلاف، قيل: تصير
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429