واشترطي لهم الولاء بمعنى عليهم، كما في قوله تعالى: * (وإن أسأتم فلها) *. وشرط الولاء لأجنبي أولى بالبطلان. وأما في الباقي فلانه لم يحصل في واحد منه ما تشوف إليه الشارع من العتق الناجز، والثاني: يصح البيع ويبطل الشرط ، واشتراط الوقف كاشتراط التدبير ونحوه. واحترز بقوله: مع العتق عما إذا شرط الولاء فقط بأن قال: إن أعتقه فولاؤه لي فإن البيع باطل قطعا، لأن الولاء تابع للعتق وهو لم يشترط الأصل. ولو باع رقيقا بشرط أن يبيعه المشتري بشرط الاعتاق لم يصح البيع، وكذا لو اشترى دارا بشرط أن يقفه أو ثوبا بشرط أن يتصدق به لأن ذلك ليس في معنى ما ورد به الشرع. (ولو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب أو) شرط (ما لا غرض فيه، كشرط أن لا يأكل إلا كذا) كهريسة، أو لا يلبسه إلا كذا كحرير، (صح) العقد فيهما. أما في الأولى فلان اشتراطه تأكيد وتنبيه على ما أوجبه الشارع عليه، وأما في الثانية فلان ذكره لا يورث تنازعا في الغالب فذكره فيها لغو، وهذا ما جزم به في المجموع ونقله في أصل الروضة عن الامام والغزالي، ثم قال: لكن في التتمة أنه لو شرط إلزام ما ليس بلازم كما لو باع بشرط أن يصلي النوافل، أو يصوم شهرا غير رمضان، أو يصلي الفرائض في أول أوقاتها فسد العقد لأنه إلزام ما ليس بلازم، قال: وقضيته فساد العقد في مسألة الهريسة والحرير. قال الأسنوي: ومقتضاه أنه لم يجد تصريحا بالبطلان، وإنما يؤخذ من مقتضى كلام التتمة. وهو عجيب، فقد نص عليه الشافعي في الام، فقال: وإذا باعه العبد على أن لا يبيعه من فلان أو على أن يبيعه منه أو على أن لا يستخدمه أو على أن ينفق عليه كذا وكذا فالبيع فاسد. فتلخص أن مذهب الشافعي في اشتراط ما لا غرض فيه البطلان وأن الرافعي لم يطلع فيه إلا على كلام بعض المتأخرين المعدودين في المصنفين لا في أصحاب الوجوه. قال: وقد اختار ابن الصلاح وابن الرفعة في لا يأكل إلا الهريسة أن يقرأ بتاء الخطاب، فإنه حينئذ لا غرض فيه أصلا، بخلاف ما إذا قرئ بالياء آخر الحروف فقد يتخيل فيه الافساد لأنه ينفع العبد كالاعتاق. وما قالاه بعيد عن السياق لكنه صحيح نقلا كما بينته. وأجا ب عن ذلك الزركشي بأن ما في التتمة محله فيما لا يلزم السيد أصلا ومسألتنا محلها فيما يلزمه في الجملة، إذ نفقة الرقيق مقدرة بالكفاية، وقد شرط عليه أداؤها من أحد الأنواع التي تتأدى هي ببعضها فيصح، ولا يلزمه الوفاء به لأن الواجب أحدها، فأشبه خصال الكفارة لا يتعين أحدها بالتعيين. قال: وأما قوله في الام على أن ينفق عليه كذا وكذا ففيه إشارة إلى التقدير بقدر معلوم وإلى أنه يجمع له بين أدمين أو نوعين من الأطعمة، وذلك لا يلزم السيد فإذا شرط فقد شرط ما لا يلزمه وهو مخالف لمقتضى العقد فأبطله. قال: وفي التمثيل ببيع الحرير نظر إذا كان العبد بالغا فينبغي أن لا يصح البيع، كما لو باع سيفا بشرط أن يقطع به الطريق. وأجا ب عنه شيخي بأن لبس الحرير جائز في الجملة بخلاف المنظر به. قال البغوي: ولو باعه إناء بشرط أن لا يجعل فيه محرما أو سيفا بشرط أن لا يقطع به الطريق أو عبدا بشرط أن لا يعاقبه بما لا يجوز صح البيع، ويقاس به ما يشابهه. ولو قال: بعتك الدار على أن لك نصفها بألف صح كما لو قال: بعتكها بألف إلا نصفها. (ولو شرط) البائع بموافقة المشتري حبس المبيع بثمن في الذمة حتى يستوفي الزمن الحال لا المؤجل وخاف فوت الثمن بعد التسليم ولم يقل بالبداءة بالبائع صح، لأن حبسه من مقتضيات العقد، بخلاف ما إذا كان مؤجلا أو حالا ولم يخف فوته بعد التسليم، لأن البداءة حينئذ بالتسليم للبائع. (ولو شرط وصفا يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة) أو الأمة (حاملا أو) الدابة (لبونا) أي ذات لبن، (صح) العقد مع الشرط، لأنه شرط يتعلق بمصلحة العقد، وهو العلم بصفات المبيع التي تختلف بها الأغراض، ولأنه التزم موجودا عند العقد، ولا يتوقف التزامه على إنشاء أمر مستقبل فلا يدخل في النهي عن بيع وشرط، وإن سمى شرطا تجوزا فإن الشرط لا يكون إلا مستقبلا، ويكفي في الصفة المشروطة ما يطلق عليها الاسم. نعم لو شرط حسن الخط. فإن كان غير مستحسن في العرف فله الخيار وإلا فلا، قاله المتولي. ولو شرط وضع الحمل لشهر مثلا أو أنها نذر كل يوم صاعا مثلا لم يصح لأن ذلك غير مقدور عليه فيهما وغير منضبط في الثانية،
(٣٤)