مسندا. وبطلان بيعهما لانتفاء الشروط. (و) الخامس منها: النهي عن بيع (الملامسة) رواه الشيخان، (بأن يلمس ثوبا مطويا) أو في ظلمة (ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه) اكتفاء بلمسه عن رؤيته. (أو يقول: إذا لمسته فقد بعتكه) اكتفاء بلمسه عن الصيغة. وبطلان البيع في ذلك عدم الرؤية على التفسير الأول وعدم الصيغة على التفسير الثاني. (و) السادس منها: النهي عن بيع (المنابذة) بالمعجمة، رواه الشيخان. والنبذ الطرح والالقاء، قال تعالى:
* (فنبذوه وراء ظهورهم) *، (بأن يجعلا النبذ بيعا) اكتفاء به عن الصيغة، فيقول أحدهما: أنبذ إليك ثوبي بعشرة فيأخذه الآخر. ووجه البطلان فقد الصيغة، ويجئ فيه الخلاف المذكور في المعاطاة، فإن المنابذة مع قرينة البيع هي المعاطاة بعينها، هكذا نقله الرافعي عن الأئمة حتى قيل: إن النص على المنع هنا نص على إبطال المعاطاة. ورده السبكي قال:
لأن المعاطاة فعل معه قرينة تدل على قصد البيع حتى كأنه وضع عرفا لذلك، وهذا ما علم ذلك منه إلا بقوله: إذا نبذت فقد بعت، وحالة النبذ لم يوجد قصد ولا قرينة وليس ذلك حقيقة المعاطاة اه. أو يقول: بعتك هذا بكذا على أني إذا نبذته إليك لزم البيع وانقطع الخيار. ووجه البطلان في ذلك وجود الشرط الفاسد. (و) السابع منها: النهي عن (بيع الحصاة) رواه مسلم، (بأن يقول له: بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه) أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. (أو يجعلا) أي المتبايعان، (الرمي) لها (بيعا) بأن يقول: إذا رميت هذه الحصاة فقد بعتك هذا الثوب بكذا. (أو) يجعلاه قاطعا للخيار بأن يقول: (بعتك ولك) أو لي أو لغيرهما (الخيار إلى رميها) ووجه البطلان في الأول جهالة المبيع، وفي الثاني فقدان الصيغة، وفي الثالث الجهل بمدة الخيار.
تنبيه: لا يجوز عطف الثالث على ما قبله بل على الأول فإنهما معمولان لقوله في الأول: بأن يقول، فكان ينبغي تقديمه على الثاني، أو يزيد لفظة يقول كما قدرتها تبعا للمحرر. (و) الثامن منها: النهي (عن بيعتين في بيعة) رواه الترمذي وصححه، (بأن يقول: بعتك) هذا (بألف نقدا أو ألفين إلى سنة) فخذ بأيهما شئت أنت أو شئت أنا. وهو باطل للجهالة.
(أو بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا) أو تشتري داري مني بكذا. (و) عدم الصحة للنهي (عن بيع وشرط) رواه عبد الحق في أحكامه، وذلك (كبيع بشرط بيع) كما تقدم، (أو) بشرط (قرض) كأن يبيعه عبده بألف بشرط أن يقرضه مائة، والمعنى في ذلك أنه جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمنا، واشتراط العقد الثاني فاسد فبطل بعض الثمن، وليس له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع عليه وعلى الباقي فبطل العقد. ولو عقد البيع الثاني لم يصح إن جهلا أو أحدهما بطلان الأول لأنهما أثبتاه على حكم الشرط الفاسد، فإن علما فساد الأول صح. وسبب فساد الشرط كما قاله الغزالي أن انضمام الشرط إلى البيع يبقي علقة بعد البيع يثور بسببها منازعة بين المتبايعين فبطل، أعني الشرط إلا ما استثني لمعنى كما سيأتي. (ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع) بضم الصاد وكسرها، أو ويحصده البائع. (أو ثوبا) بشرط أن يخيطه البائع، أو (ويخيطه) البائع وما أشبه ذلك، (فالأصح) من طرق ثلاثة (بطلانه) أي الشراء، لاشتماله على شرط عمل فيما لم يملكه المشتري الآن، لأنه لم يدخل في ملك المشتري إلا بعد الشرط، وذلك فاسد. والطريقة الثانية في البيع والشرط القولان في الجمع بين بيع وإجارة، والطريقة الثالثة يبطل الشرط، وفي البيع قولا تفريق الصفقة.
تنبيه: قد عبر في المحرر بلفظ الشرط في المثالين، فقال: أو ثوبا بشرط أن يخيطه. قال الأسنوي: فعدل إلى ما ذكر للتنبيه على فائدة نفيسة، وهي أنه لا فرق بين أن يصرح بالشرط أو يأتي به على صورة الاخبار، وقد صرح