مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣١
مسندا. وبطلان بيعهما لانتفاء الشروط. (و) الخامس منها: النهي عن بيع (الملامسة) رواه الشيخان، (بأن يلمس ثوبا مطويا) أو في ظلمة (ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه) اكتفاء بلمسه عن رؤيته. (أو يقول: إذا لمسته فقد بعتكه) اكتفاء بلمسه عن الصيغة. وبطلان البيع في ذلك عدم الرؤية على التفسير الأول وعدم الصيغة على التفسير الثاني. (و) السادس منها: النهي عن بيع (المنابذة) بالمعجمة، رواه الشيخان. والنبذ الطرح والالقاء، قال تعالى:
* (فنبذوه وراء ظهورهم) *، (بأن يجعلا النبذ بيعا) اكتفاء به عن الصيغة، فيقول أحدهما: أنبذ إليك ثوبي بعشرة فيأخذه الآخر. ووجه البطلان فقد الصيغة، ويجئ فيه الخلاف المذكور في المعاطاة، فإن المنابذة مع قرينة البيع هي المعاطاة بعينها، هكذا نقله الرافعي عن الأئمة حتى قيل: إن النص على المنع هنا نص على إبطال المعاطاة. ورده السبكي قال:
لأن المعاطاة فعل معه قرينة تدل على قصد البيع حتى كأنه وضع عرفا لذلك، وهذا ما علم ذلك منه إلا بقوله: إذا نبذت فقد بعت، وحالة النبذ لم يوجد قصد ولا قرينة وليس ذلك حقيقة المعاطاة اه‍. أو يقول: بعتك هذا بكذا على أني إذا نبذته إليك لزم البيع وانقطع الخيار. ووجه البطلان في ذلك وجود الشرط الفاسد. (و) السابع منها: النهي عن (بيع الحصاة) رواه مسلم، (بأن يقول له: بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه) أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. (أو يجعلا) أي المتبايعان، (الرمي) لها (بيعا) بأن يقول: إذا رميت هذه الحصاة فقد بعتك هذا الثوب بكذا. (أو) يجعلاه قاطعا للخيار بأن يقول: (بعتك ولك) أو لي أو لغيرهما (الخيار إلى رميها) ووجه البطلان في الأول جهالة المبيع، وفي الثاني فقدان الصيغة، وفي الثالث الجهل بمدة الخيار.
تنبيه: لا يجوز عطف الثالث على ما قبله بل على الأول فإنهما معمولان لقوله في الأول: بأن يقول، فكان ينبغي تقديمه على الثاني، أو يزيد لفظة يقول كما قدرتها تبعا للمحرر. (و) الثامن منها: النهي (عن بيعتين في بيعة) رواه الترمذي وصححه، (بأن يقول: بعتك) هذا (بألف نقدا أو ألفين إلى سنة) فخذ بأيهما شئت أنت أو شئت أنا. وهو باطل للجهالة.
(أو بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا) أو تشتري داري مني بكذا. (و) عدم الصحة للنهي (عن بيع وشرط) رواه عبد الحق في أحكامه، وذلك (كبيع بشرط بيع) كما تقدم، (أو) بشرط (قرض) كأن يبيعه عبده بألف بشرط أن يقرضه مائة، والمعنى في ذلك أنه جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمنا، واشتراط العقد الثاني فاسد فبطل بعض الثمن، وليس له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع عليه وعلى الباقي فبطل العقد. ولو عقد البيع الثاني لم يصح إن جهلا أو أحدهما بطلان الأول لأنهما أثبتاه على حكم الشرط الفاسد، فإن علما فساد الأول صح. وسبب فساد الشرط كما قاله الغزالي أن انضمام الشرط إلى البيع يبقي علقة بعد البيع يثور بسببها منازعة بين المتبايعين فبطل، أعني الشرط إلا ما استثني لمعنى كما سيأتي. (ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع) بضم الصاد وكسرها، أو ويحصده البائع. (أو ثوبا) بشرط أن يخيطه البائع، أو (ويخيطه) البائع وما أشبه ذلك، (فالأصح) من طرق ثلاثة (بطلانه) أي الشراء، لاشتماله على شرط عمل فيما لم يملكه المشتري الآن، لأنه لم يدخل في ملك المشتري إلا بعد الشرط، وذلك فاسد. والطريقة الثانية في البيع والشرط القولان في الجمع بين بيع وإجارة، والطريقة الثالثة يبطل الشرط، وفي البيع قولا تفريق الصفقة.
تنبيه: قد عبر في المحرر بلفظ الشرط في المثالين، فقال: أو ثوبا بشرط أن يخيطه. قال الأسنوي: فعدل إلى ما ذكر للتنبيه على فائدة نفيسة، وهي أنه لا فرق بين أن يصرح بالشرط أو يأتي به على صورة الاخبار، وقد صرح
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429