مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٨
الرد بالعيب الاكتفاء به، وهو كما قال الزركشي الأقرب، وبه جزم ابن كج في التجريد. (فإن ترك) الشفيع (المقدور عليه منهما) أي التوكيل والاشهاد في محله وترتيبه، (بطل حقه في الأظهر) لتقصيره في الأولى ولاشعار السكوت مع التمكن من الاشهاد بالرضا في الثانية. والثاني: لا يبطل، لأنه قد يلحقه في الأولى منه أو مؤنة، وفي الثانية أن الاشهاد إنما هو لاثبات الطلب عند الحاجة.
تنبيه: مقتضى كلامه تعين التوكيل في الغيبة، وليس مرادا، ففي فتاوى البغوي: أنه لو كان الشفيع غائبا فحضر عند قاضي بلد الغيبة وأثبت الشفعة وحكم له بها ولم يتوجه إلى بلد البيع أو الشفعة لا تبطل لأنها تقررت بحكم القاضي، قال السبكي: فثبت أن الغائب مخير بين التوكيل وبين الرفع إلى الحاكم، وقياسه كذلك إذا كان الشفيع حاضرا والمشتري غائبا.
ولو خرج بنفسه لم يكلف التوكيل كما صرح به الدارمي، فهو مخير بين المبادرة بنفسه وبوكيله مع القدرة. ولا يختص التوكيل بحالة المرض ونحوها، وإنما اقتصر المصنف وغيره على التوكيل عند العجز لأن التوكيل حينئذ يتعين طريقا، لا لأنه يمتنع مع القدرة على الطلب بنفسه. وحيث ألزمناه الاشهاد فلم يقدر عليه لم يلزمه أن يقول تملكت الشقص كما مر أنه الأصح في الرد بالعيب. (فلو) علم الحاضر بالبيع، و (كان في صلاة أو حمام أو طعام) أو قضاء حاجة، (فله الاتمام) ولا يكلف قطعها.
ولا يلزمه الاقتصار في الصلاة على أقل ما يجزئ، أي بل له أن يستوفي المستحب، فإن زاد عليه فالذي يظهر أنه لا يكون عذرا. ولو حضر وقت الصلاة أو الطعام أو قضاء الحاجة جاز له أن يقدمها، وأن يلبس ثوبه فإذا فرغ طالبه بالشفعة وإن كان في ليل فحتى يصبح. ولو لقي الشفيع المشتري في غير بلد الشقص فأخر الاخذ إلى العودة إلى بلد الشقص بطلت شفعته لاستغناء الاخذ عن الحضور عند الشقص. (ولو أخر) الطلب لهما (وقال: لم أصدق المخبر) ببيع الشريك الشقص، (لم يعذر) جزما (إن أخبره عدلان) أو عدل وامرأتان بذلك، لأنها شهادة مقبولة. (وكذا) إن أخبره (ثقة) حر أو عبد أو امرأة (في الأصح) لأنه إخبار وإخبار الثقة مقبول. والثاني: يعذر، لأن البيع لا يثبت بالواحد. (ويعذر إن أخبره من لا يقبل خبره) كفاسق وصبي لأنه معذور، وهذا إذا لم يبلغ المخبرون للشفيع حد التواتر، فإن بلغوا ولو صبيانا أو كفارا أو فساقا بطل حقه. ولو قال فيما إذا أخبره عدلان: جهلت ثبوت عدالتهما، وكان يجوز أن يخفى عليه ذلك، قبل قوله، لأن رواية المجهول لا تسمع، قاله ابن الرفعة. ولو قال: أخبرني رجلان وليسا عدلين عندي وهما عدلان لم تبطل شفعته، لأن قوله محتمل. (ولو أخبر) الشفيع (بالبيع بألف فترك) الشفعة (فبان) بأقل، كأن بان (بخمسمائة بقي حقه) في الشفعة لأنه لم يتركه زهدا بل للغلاء فليس مقصرا، ويبقى حقه أيضا لو كذب عليه في تعيين المشتري أو عدده أو قدر المبيع أو جنس الثمن أو نوعه أو حلوله أو قصر أجله فترك. (وإن بان بأكثر) مما أخبر به أو أخبر ببيع جميعه بألف فبان أنه باع بعضه بألف، (بطل) حقه، لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أولى، ويبطل أيضا لو أخبر ببيع الشقص بكذا مؤجلا فترك فبان حالا، لأنه متمكن من التعجيل إن كان يقصده. (ولو لقي) الشفيع (المشتري فسلم عليه) أو سأل عن الثمن، (أو قال) له: (بارك الله) لك (في صفقتك لم يبطل) حقه. أما في الأولى فلان السلام سنة قبل الكلام، وأما في الثانية فلان جاهل الثمن لا بد له من معرفته وقد يريد العارف إقرار المشتري، وأما في الثالثة فلانه قد يدعو بالبركة ليأخذ صفقة مباركة، وكذا لو جمع بين السلام والدعاء كما اقتضاه كلام المحاملي في التجريد. (وفي الدعاء وجه) أنه يبطل به حق الشفعة لاشعاره بتقرير بيعه. وهذا الخلاف كما قال الأسنوي إذا زاد لفظة لك كما قدرته في كلامه. (ولو باع الشفيع حصته) أو أخرجها عن ملكه بغير بيع كهبة
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429