مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٤
لا حد عليه، (وإن جهل) تحريمه لاشتباهها عليه أو لقرب (وفي عهده بالاسلام أو لبعده عن العلماء، أو أكره عليه (فلا حد) عليه لعذره الحالين) أي حالتي علمه وجهله (يجب المهر) لأنه استوفى المنفعة، وهي غير زانية، لكن في حالة الجهل يجب مهر واحد وإن تكرر الوطئ، وفي حالة العلم يتعدد. وإن وطئها مرة جاهلا ومرة عالما وجب مهران، وسيأتي بسط ذلك في باب الصداق إن شاء الله تعالى. (إلا أن تطاوعه) في الوطئ عالمة بالتحريم، (فلا يجب) لها مهر (على الصحيح) لأنها زانية، وقد نهى عن مهر البغي، وهي الزانية. والثاني: يجب، لأنه لسيدها فلا يسقط بطواعيتها فيه، كما لو أذنت في قطع يدها. وأجاب الأول بأن المهر وإن كان للسيد فقد عهدنا أنه يتأثر بفعلها كما لو ارتدت قبل الدخول. (وعليها الحد إن) طاوعته، و (علمت) بالتحريم لزناها. وهذا أيضا قيد فيما قبله كما قدرته، فإن جهلته أو أكرهت عليه فلا حد. وسكت المصنف عن أرش البكارة، ولا شك في وجوبه، ولا يسقط بمطاوعتها كما لا يسقط أرش طرفها بإذنها في قطعه. وتقدم في باب الخيار أنه يجب لها هنا أرش بكارة ومهر ثيب، والفرق بين ما هنا وما هناك.
(ووطئ المشتري من الغاصب كوطئه) أي الغاصب (في الحد والمهر) وأر ش البكارة أيضا إن كانت بكرا، لاشتراكهما في وضع اليد على ملك الغير بغير حق، فيأتي فيه ما ذكر في حالتي العلم والجهل، إلا أن جهل المشتري قد ينشأ من الجهل بكونها مغصوبة فإنه يقبل قوله في ذلك. (فإن غرمه) أي المهر للمالك، (ليرجع به) المشتري (على الغاصب في الأظهر) لأنه باشر الاتلاف. والثاني: يرجع إن جهل الغصب، لأنه لم يدخل في العقد على ضمانه فيرجع به على البائع لأنه غره بالبيع. ويجري الخلاف في أرش البكارة أيضا فلا يرجع به على الأظهر كما قاله الرافعي، وإن خالف في ذلك جمع، لأنه بدل جزء منها أتلفه. (وإن أحبل) الغاصب أو المشتري منه حال كونه (عالما بالتحريم) للوطئ، (فالولد رقيق) للسيد (غير نسيب) لأنه من زنا، وإن انفصل حيا فمضمون على الغاصب أو ميتا بجناية فبدله للسيد أو بغيرها، ففي وجوب ضمانه على المحبل وجهان أوجههما كما قال شيخنا نعم كما هو ظاهر النص لثبوت اليد عليه تبعا لامه، والثاني لا، لأن حياته غير متيقنة. ويجري الوجهان في حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل ميتا، وعلى الأول تعتبر قيمته يوم الانفصال لو كان حيا، ونسب في المهمات ترجيح الثاني للرافعي، لكن قال الأذرعي إن ما ذكره غلط صريح، فإن الموضع الذي نقل عنه إنما قاله الرافعي في الجاهل بالتحريم وما نحن فيه في العالم اه‍. وحاصله أنه انتقل نظره من مسألة إلى أخرى.
(وإن جهل) من ذكر التحريم (فحر نسيب) للشبهة بالجهل، والمشهور كما قاله في المطلب أنه انعقد حرا لا رقيقا ثم عتق. (وعليه) للسيد (قيمته) بتقدير رقه لتفويته رقه بظنه (يوم الانفصال) حيا، لأن التقويم قبله غير ممكن، وعليه أيضا أرش نقص الولادة. (ويرجع بها) أي بالقيمة (المشتري على الغاصب) لأنه غره بالبيع، لأن مقتضاه أن يسلم له الولد من غير غرامة. ووقع في الروضة بخط المصنف: ولا برجع ونسب لسبق القلم. ويرجع أيضا بأرش نقص الولادة كما نقل الرافعي عن العراقيين القطع به، فإن انفصل ميتا بجناية فعلى الجاني ضمانه بالغرة، وللمالك مطالبة الغاصب أو المشتري منه قياسا عليه بعشر قيمة الام لأنا نقدره رقيقا في حقه. ثم إن كانت الغرة أكثر فالزائد لورثة الجنين، أو أقل ضمن الغاصب أو المشتري منه للمالك عشر قيمة الام كاملا، وسيأتي في الجنايات إن شاء الله تعالى أن بدل الجنين المجني عليه تحمل العاقلة. قال المتولي: والغرة تجب مؤجلة فلا يغرم الغاصب حتى يأخذ الغرة، وتوقف الإمام فيه. وإن انفصل ميتا بغير جناية فلا شئ فيه لعدم تيقن حياته. ويخالف ما لو انفصل رقيقا ميتا حيث قلنا فيه بالضمان كما مر، لأن الرقيق يدخل تحت اليد فجعل تبعا للام، ولو انفصل حيا حياة غير مستقرة ثم مات وجب ضمانه لأنا تيقنا حياته.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429