ما ذكر. (فلو أقر) بشئ (ولم يكن في يده) حال الاقرار (ثم صار) فيها (عمل بمقتضى الاقرار) لوجود شرط العمل به فيسلم للمقر له. (فلو) قال هذا وهو في يده غيره مرهون عند زيد فحصل في يده بيع في دين زيد عملا بإقراره السابق. وإن (أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه) صح وإن اعتقد المشتري حريته، استنقاذا للعبد من أسر الرق وتنزيلا للعقد على قول من صدقه الشرع وهو البائع لكونه ذا يد. (وحكم بحريته) بعد انقضاء مدة خيار البائع، وترفع يد المشتري عنه لوجود الشرط.
هذا كله إذا اشتراه لنفسه، فلو اشتراه لموكله لم يحكم بحريته لأن الملك يقع ابتداء للموكل، وكما لو اشترى أباه بالوكالة.
تنبيه: إنما صور المصنف المسألة بالشراء لأجل ثبوت الخيار الآتي في كلامه، فإنه لو ملكه بغير الشراء كالإرث والوصية حكم بحريته. ولو عبر بحرية شخص بدل عبد لكان أولى لئلا يتناقض الحرية، إلا أن يريد كما قال الولي العراقي بالعبد المدلول العام لا الخاص الذي هو الرق. (ثم إن كان قال) في صيغة إقراره (هو حر الأصل فشراؤه افتداء) له من جهة المشتري كما ذكره في المحرر، فلا يثبت له أحكام الشراء لأن اعترافه بحريته مانع له من ذلك. وأما البائع ففيه الخلاف الآتي كما صرح به في المطلب فيثبت له الخياران، وإن كان ظاهر عبارة المصنف أنه افتداء من جهته أيضا. فإذا مات المدعي حريته بعد الشراء فما له لوارثه الخاص، فإن لم يكن فلبيت المال، وليس للمشتري أخذ شئ منه لأنه بزعمه ليس للبائع كما مر، واعترف المشتري بأنه كان مملوكا ولكن اعتقد مالكه قبل شراء البائع له كاعترافه بأنه حر الأصل، لكنه هنا يورث بالولاء بشرطه ويأخذ المشتري من تركته أقل الثمنين. (وإن قال أعتقه) البائع وهو يسترقه ظلما، (فافتداء) أي فشراؤه حينئذ افتداء (من جهته) أي المشتري، (وبيع من جهة البائع على المذهب) عملا بزعم كل منهما، وقيل: بيع من الجهتين تغليبا لجانب البائع، وقيل: افتداء من الجهتين تغليبا لجانب المشتري.
تنبيه: اختلف في قوله: على المذهب، فقال السبكي: يرجع إلى البائع والمشتري. وقال الأسنوي: يعود إلى البائع فقط، فإن الطريقين فيه، ويفوته الخلاف في المشتري، فلو قال فافتداء من جهته على الصحيح كان أحسن. وقال ابن النقيب: الأول أقرب إلى ظاهر العبارة، والثاني أقرب إلى ما في نفس الامر. (فيثبت فيه) على الأول (الخياران) أي خيار المجلس والشرط، (للبائع فقط) ويثبت له أيضا الفسخ بالعيب دون المشتري لأنه من جهته افتداء فلا يثبت له شئ من ذلك، وولاؤه موقوف لأن البائع لم يعترف بعتقه والمشتري يعتقه، فإن مات بلا وارث بغير الولاء وخلف تركة فصدق البائع المشتري بعتقه ورثه البائع ورد الثمن للمشتري، وإن لم يصدقه فللمشتري أخذ قدر الثمن من تركته ويوقف الباقي إن كان، لأنه إما كاذب في حريته فكل الكسب له، أو صادق فالكل للبائع إرثا بالولاء، وقد ظلمه بأخذ الثمن منه وتعذر استرداده وقد ظفر بماله. أما إذا كان له وارث بغير الولاء، فإن لم يكن مستغرقا فله من ميراثه ما يخصه وفي الباقي ما مر، وإلا فجميع ميراثه له، وليس للمشتري أخذ شئ منه لأنه بزعمه ليس للبائع إلا إذا كان البائع يرث بغير الولاء كأن كان أخا للعبد لم يرث بل يكون الحكم كما لو لم يكن وارث بغير الولاء كما اقتضاه التعليل وصرح به البلقيني وغيره ولو مات العبد قبل قبض المشتري له استرد الثمن من البائع إن كان سلمه له، ولا يطالبه البائع به إن لم يسلمه له لأنه لا حرية في زعمه، وقد تلف المبيع قبل القبض، بخلاف ما لو اشترى من يعتق عليه فمات قبل قبضه فإنه يلزم المشتري الثمن لأن العبد عتق عليه بالاتفاق وعتقه وقع قبضا، ولو قال إنه حر وأطلق استفسر فإن تعذر حمل على أنه حر الأصل.
فروع: لو أقر بعبد في يده لزيد وأقر العبد أنه لعمرو سلم لزيد لأنه في يد من يسترقه لا في يد نفسه، فإن أعتقه