مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٦
ما ذكر. (فلو أقر) بشئ (ولم يكن في يده) حال الاقرار (ثم صار) فيها (عمل بمقتضى الاقرار) لوجود شرط العمل به فيسلم للمقر له. (فلو) قال هذا وهو في يده غيره مرهون عند زيد فحصل في يده بيع في دين زيد عملا بإقراره السابق. وإن (أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه) صح وإن اعتقد المشتري حريته، استنقاذا للعبد من أسر الرق وتنزيلا للعقد على قول من صدقه الشرع وهو البائع لكونه ذا يد. (وحكم بحريته) بعد انقضاء مدة خيار البائع، وترفع يد المشتري عنه لوجود الشرط.
هذا كله إذا اشتراه لنفسه، فلو اشتراه لموكله لم يحكم بحريته لأن الملك يقع ابتداء للموكل، وكما لو اشترى أباه بالوكالة.
تنبيه: إنما صور المصنف المسألة بالشراء لأجل ثبوت الخيار الآتي في كلامه، فإنه لو ملكه بغير الشراء كالإرث والوصية حكم بحريته. ولو عبر بحرية شخص بدل عبد لكان أولى لئلا يتناقض الحرية، إلا أن يريد كما قال الولي العراقي بالعبد المدلول العام لا الخاص الذي هو الرق. (ثم إن كان قال) في صيغة إقراره (هو حر الأصل فشراؤه افتداء) له من جهة المشتري كما ذكره في المحرر، فلا يثبت له أحكام الشراء لأن اعترافه بحريته مانع له من ذلك. وأما البائع ففيه الخلاف الآتي كما صرح به في المطلب فيثبت له الخياران، وإن كان ظاهر عبارة المصنف أنه افتداء من جهته أيضا. فإذا مات المدعي حريته بعد الشراء فما له لوارثه الخاص، فإن لم يكن فلبيت المال، وليس للمشتري أخذ شئ منه لأنه بزعمه ليس للبائع كما مر، واعترف المشتري بأنه كان مملوكا ولكن اعتقد مالكه قبل شراء البائع له كاعترافه بأنه حر الأصل، لكنه هنا يورث بالولاء بشرطه ويأخذ المشتري من تركته أقل الثمنين. (وإن قال أعتقه) البائع وهو يسترقه ظلما، (فافتداء) أي فشراؤه حينئذ افتداء (من جهته) أي المشتري، (وبيع من جهة البائع على المذهب) عملا بزعم كل منهما، وقيل: بيع من الجهتين تغليبا لجانب البائع، وقيل: افتداء من الجهتين تغليبا لجانب المشتري.
تنبيه: اختلف في قوله: على المذهب، فقال السبكي: يرجع إلى البائع والمشتري. وقال الأسنوي: يعود إلى البائع فقط، فإن الطريقين فيه، ويفوته الخلاف في المشتري، فلو قال فافتداء من جهته على الصحيح كان أحسن. وقال ابن النقيب: الأول أقرب إلى ظاهر العبارة، والثاني أقرب إلى ما في نفس الامر. (فيثبت فيه) على الأول (الخياران) أي خيار المجلس والشرط، (للبائع فقط) ويثبت له أيضا الفسخ بالعيب دون المشتري لأنه من جهته افتداء فلا يثبت له شئ من ذلك، وولاؤه موقوف لأن البائع لم يعترف بعتقه والمشتري يعتقه، فإن مات بلا وارث بغير الولاء وخلف تركة فصدق البائع المشتري بعتقه ورثه البائع ورد الثمن للمشتري، وإن لم يصدقه فللمشتري أخذ قدر الثمن من تركته ويوقف الباقي إن كان، لأنه إما كاذب في حريته فكل الكسب له، أو صادق فالكل للبائع إرثا بالولاء، وقد ظلمه بأخذ الثمن منه وتعذر استرداده وقد ظفر بماله. أما إذا كان له وارث بغير الولاء، فإن لم يكن مستغرقا فله من ميراثه ما يخصه وفي الباقي ما مر، وإلا فجميع ميراثه له، وليس للمشتري أخذ شئ منه لأنه بزعمه ليس للبائع إلا إذا كان البائع يرث بغير الولاء كأن كان أخا للعبد لم يرث بل يكون الحكم كما لو لم يكن وارث بغير الولاء كما اقتضاه التعليل وصرح به البلقيني وغيره ولو مات العبد قبل قبض المشتري له استرد الثمن من البائع إن كان سلمه له، ولا يطالبه البائع به إن لم يسلمه له لأنه لا حرية في زعمه، وقد تلف المبيع قبل القبض، بخلاف ما لو اشترى من يعتق عليه فمات قبل قبضه فإنه يلزم المشتري الثمن لأن العبد عتق عليه بالاتفاق وعتقه وقع قبضا، ولو قال إنه حر وأطلق استفسر فإن تعذر حمل على أنه حر الأصل.
فروع: لو أقر بعبد في يده لزيد وأقر العبد أنه لعمرو سلم لزيد لأنه في يد من يسترقه لا في يد نفسه، فإن أعتقه
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429