مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٧
إلى الجزء، وما لا كالبيع فلا. والكفالة لا يصح تعليقها كما سيأتي، ويصح إضافتها إلى الجزء.
تنبيه: ذكر في المحرر كالشرحين والروضة لفظة لك بعد ضمنت كما قدرتها في كلامه، فحذفها المصنف تنبيها على أن ذكرها ليس بشرط، وقال الأذرعي: إنه الظاهر. (ولو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد) بالالتزام لا يلزم الوفاء به، لأن الصيغة لا تشعر بالالتزام. قال في المطلب: إلا أن صحبته قرينة الالتزام فيلزم. (والأصح أنه لا يجوز تعليقهما) أي الضمان والكفالة (بشرط) ك‍ إذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت ما على فلان أو تكفلت ببدنه لأنهما عقدان فلا يقبلان التعليق كالبيع. والثاني: يجوز، لأن القبول لا يشترط فيهما، فجاز تعليقهما كالطلاق. والثالث: يمتنع تعليق الضمان دون الكفالة لأن الكفالة مبنية على الحاجة. (و) الأصح أنه (لا) يجوز (توقيت الكفالة) ك‍ أنا كفيل بزيد إلى شهر وبعده أنا برئ. والثاني: يجوز، لأنه قد يكون له غرض في تسليمه في هذه المدة بخلاف المال، فإن المقصود منه الأداء، فلهذا لا يجوز تأقيت الضمان قطعا كما يشعر به كلام المصنف. ولا يجوز شرط الخيار في الضمان للضامن ولا في الكفالة للكفيل لمنافاته مقصودها ولا حاجة إليه، لأن الملتزم فيهما على يقين من الغرر. أما شرطه للمستحق فيصح لأن الخيرة في الابراء والطلب إليه أبدا، وشرطه للأجنبي كشرطه للضامن. ولو أقر بأنه ضمن أو كفل بشرط خيار مفسد، أو قال الضامن أو الكفيل: لا حق على من ضمنت أو تكفلت به أو قال الكفيل: برئ المكفول صدق المستحق بيمينه، وإن نكل حلفا وبرأنا دون المضمون عنه والمكفول به، ويبطل الضمان بشرط إعطاء مال لا يحسب من الدين، وتبطل الكفالة بقوله: كفلت زيدا على أن لي عليك كذا، وبقوله: تكفلت بزيد فإن أحضرته وإلا فبعمرو، وبقوله: أبرئ الكفيل وأنا كفيل المكفول. (ولو نجزها) أي الكفالة (وشرط تأخير الاحضار) بمعلوم كأن جعله (شهرا جاز) لأنه التزام لعمل في الذمة فجاز مؤجلا كالعمل في الإجارة. واحترز بقوله: نجزها عن تأجيل الكفالة فإنه لا يصح، ومن وقع في كلامه جواز تأجيلها فهو متجوز، وإنما مراده شرط تأخير الاحضار كما ذكره المصنف. وبقوله: شهرا عن التأجيل بمجهول كالحصاد فإنه لا يصح. ولو أحضره قبل الاجل فكما سبق في المكان الذي شرط التسليم فيه. (و) الأصح (أنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما) لأن الضمان تبرع والحاجة تدعو إليه فصحح على حسب ما التزمه، ويثبت الاجل في حق الضامن على الأصح فلا يطالب الضامن إلا كما التزم. ولا نقول التحق الاجل بالدين الحال وإنما يثبت عليه مؤجلا ابتداء لأن الحال لا يؤجل إلا في صورتين: الأولى إذا أوصى أن لا يطالب إلا بعد شهر مثلا، فإن الوصية صحيحة ويعمل بها. الثانية: إذا نذر أن لا يطالبه إلا بعد سنة مثلا، قاله المتولي، والثاني: لا يصح الضمان للمخالفة، ووقع في بعض نسخ المحرر تصحيحه. قال في الدقائق: والأصح ما في بقية النسخ والمنهاج اه‍. ولو ضمن المؤجل مؤجلا بأجل أطول من الأول فكضمان الحال مؤجلا.
تنبيه: شمل قوله: ضمان الحال من تكفل كفالة شرط فيها تأخير الاحضار ببدن من تكفل بغيره كفالة لم يشرط فيها ذلك، ولهذا كانت أولى من قول المحرر: ضمان المال الحال. (و) الأصح (أنه يصح ضمان المؤجل حالا) لأنه تبرع بالتزام التعجيل فصح كأصل الضمان، والثاني: لا يصح لما مر. (و) الأصح على الأول (أنه لا يلزمه التعجيل) كما لو التزمه الأصيل، والثاني: يلزمه لأن الضمان تبرع لزوم فلزمته الصفة كما لو نذر عتق عبد مؤمن. وعلى الأول هل يثبت الاجل في حقه مقصودا أو تبعا لقضاء حق المشابهة؟ وجهان، وتظهر فائدتهما فيما لو مات الأصيل والحالة هذه، فإن جعلناه في حقه تابعا حل عليه وإلا فلا كما لو مات المضمون له، والراجح الثاني كما قاله صاحب التعجيز في شرحه. فإن قيل:
يشكل تصحيح ضمان المؤجل حالا وعكسه بعدم صحة ما لو رهن على الدين الحال وشرط في الرهن أجلا، وكذا عكسه كما صرح
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429