إلى الجزء، وما لا كالبيع فلا. والكفالة لا يصح تعليقها كما سيأتي، ويصح إضافتها إلى الجزء.
تنبيه: ذكر في المحرر كالشرحين والروضة لفظة لك بعد ضمنت كما قدرتها في كلامه، فحذفها المصنف تنبيها على أن ذكرها ليس بشرط، وقال الأذرعي: إنه الظاهر. (ولو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد) بالالتزام لا يلزم الوفاء به، لأن الصيغة لا تشعر بالالتزام. قال في المطلب: إلا أن صحبته قرينة الالتزام فيلزم. (والأصح أنه لا يجوز تعليقهما) أي الضمان والكفالة (بشرط) ك إذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت ما على فلان أو تكفلت ببدنه لأنهما عقدان فلا يقبلان التعليق كالبيع. والثاني: يجوز، لأن القبول لا يشترط فيهما، فجاز تعليقهما كالطلاق. والثالث: يمتنع تعليق الضمان دون الكفالة لأن الكفالة مبنية على الحاجة. (و) الأصح أنه (لا) يجوز (توقيت الكفالة) ك أنا كفيل بزيد إلى شهر وبعده أنا برئ. والثاني: يجوز، لأنه قد يكون له غرض في تسليمه في هذه المدة بخلاف المال، فإن المقصود منه الأداء، فلهذا لا يجوز تأقيت الضمان قطعا كما يشعر به كلام المصنف. ولا يجوز شرط الخيار في الضمان للضامن ولا في الكفالة للكفيل لمنافاته مقصودها ولا حاجة إليه، لأن الملتزم فيهما على يقين من الغرر. أما شرطه للمستحق فيصح لأن الخيرة في الابراء والطلب إليه أبدا، وشرطه للأجنبي كشرطه للضامن. ولو أقر بأنه ضمن أو كفل بشرط خيار مفسد، أو قال الضامن أو الكفيل: لا حق على من ضمنت أو تكفلت به أو قال الكفيل: برئ المكفول صدق المستحق بيمينه، وإن نكل حلفا وبرأنا دون المضمون عنه والمكفول به، ويبطل الضمان بشرط إعطاء مال لا يحسب من الدين، وتبطل الكفالة بقوله: كفلت زيدا على أن لي عليك كذا، وبقوله: تكفلت بزيد فإن أحضرته وإلا فبعمرو، وبقوله: أبرئ الكفيل وأنا كفيل المكفول. (ولو نجزها) أي الكفالة (وشرط تأخير الاحضار) بمعلوم كأن جعله (شهرا جاز) لأنه التزام لعمل في الذمة فجاز مؤجلا كالعمل في الإجارة. واحترز بقوله: نجزها عن تأجيل الكفالة فإنه لا يصح، ومن وقع في كلامه جواز تأجيلها فهو متجوز، وإنما مراده شرط تأخير الاحضار كما ذكره المصنف. وبقوله: شهرا عن التأجيل بمجهول كالحصاد فإنه لا يصح. ولو أحضره قبل الاجل فكما سبق في المكان الذي شرط التسليم فيه. (و) الأصح (أنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما) لأن الضمان تبرع والحاجة تدعو إليه فصحح على حسب ما التزمه، ويثبت الاجل في حق الضامن على الأصح فلا يطالب الضامن إلا كما التزم. ولا نقول التحق الاجل بالدين الحال وإنما يثبت عليه مؤجلا ابتداء لأن الحال لا يؤجل إلا في صورتين: الأولى إذا أوصى أن لا يطالب إلا بعد شهر مثلا، فإن الوصية صحيحة ويعمل بها. الثانية: إذا نذر أن لا يطالبه إلا بعد سنة مثلا، قاله المتولي، والثاني: لا يصح الضمان للمخالفة، ووقع في بعض نسخ المحرر تصحيحه. قال في الدقائق: والأصح ما في بقية النسخ والمنهاج اه. ولو ضمن المؤجل مؤجلا بأجل أطول من الأول فكضمان الحال مؤجلا.
تنبيه: شمل قوله: ضمان الحال من تكفل كفالة شرط فيها تأخير الاحضار ببدن من تكفل بغيره كفالة لم يشرط فيها ذلك، ولهذا كانت أولى من قول المحرر: ضمان المال الحال. (و) الأصح (أنه يصح ضمان المؤجل حالا) لأنه تبرع بالتزام التعجيل فصح كأصل الضمان، والثاني: لا يصح لما مر. (و) الأصح على الأول (أنه لا يلزمه التعجيل) كما لو التزمه الأصيل، والثاني: يلزمه لأن الضمان تبرع لزوم فلزمته الصفة كما لو نذر عتق عبد مؤمن. وعلى الأول هل يثبت الاجل في حقه مقصودا أو تبعا لقضاء حق المشابهة؟ وجهان، وتظهر فائدتهما فيما لو مات الأصيل والحالة هذه، فإن جعلناه في حقه تابعا حل عليه وإلا فلا كما لو مات المضمون له، والراجح الثاني كما قاله صاحب التعجيز في شرحه. فإن قيل:
يشكل تصحيح ضمان المؤجل حالا وعكسه بعدم صحة ما لو رهن على الدين الحال وشرط في الرهن أجلا، وكذا عكسه كما صرح