مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١٦
في المهمات. وهو مناسب لما يأتي في النكاح في قوله: وقد بشر ببنت إن صدق المخبر فقد زوجتكها . تنبيه: قوله: ظانا حياته يفهم أنه لو كان ظانا موته صح جزما إذا بان الامر كما ظنه، ويؤيده أنه لو باع مال أبيه على ظن أنه لنفسه ثم بان موت الأب صح قطعا كما حكاه الامام عن شيخه، ثم قال: وهو مع حسنه محتمل. ولو باع ماله هازلا صح لأنه أتى باللفظ مع قصد واختيار، وعدم رضاه بوقوعه لظنه أنه لا يقع لا أثر له لخطأ ظنه ، وكذا لو باع أمانة بأن يبيع ماله لصديقه خوف غصب أو إكراه وقد توافقا قبله على أن يبيعه له ليرده إذا أمن، وهذا كما يسمى بيع الأمانة يسمى بيع التلجئة. الشرط (الخامس) من شروط المبيع: (العلم به) للمتعاقدين لا من كل وجه بل عينا في المعين وقدر أو صفة فيما في الذمة على ما يأتي بيانه، للنهي عن بيع الغرر كما مر. (فبيع أحد الثوبين) ونحوهما كالعبدين (باطل) للغرر، (ويصح بيع صاع من صبرة) وهي الكومة من الطعام تعلم صيعانها للمتعاقدين كعشرة لعدم الغرر. وقطع الجمهور بأنه ينزل على الإشاعة فيملك المشتري عشرها، فلو تلف بعضها تلف بقدره من المبيع.
(وكذا) يصح (إن جهلت) أي صيعانها للمتعاقدين أو أحدهما، (في الأصح) لتساوي أجزائها. وتغتفر جهالة المبيع هنا فإنه ينزل على صاع مبهم لتعذر الإشاعة حتى لو لم يبق منها غير صاع تعين، وللبائع تسليمه من أسفل الصبرة ووسطها ، إذ رؤية ظاهرها كرؤية كلها، بخلاف بيع ذراع من مجهول الذرعان من أرض أو ثوب لتفاوت الاجزاء كبيع شاة من هذه الشياه، وبخلاف ما لو فرق الصيعان وباع صاعا منها. قال القاضي: لأنها ربما تفاوتت في الكيل فيختلف الغرض. والثاني: لا يصح، كما لو فرق صيعانها وقال بعتك صاعا منها. وعلى الأول هي مستثنى من اشتراط العلم. واستثنى مسائل أيضا للضرورة والمسامحة: منها ما لو اختلط حمام البرجين وباع أحدهما ماله لصاحبه فإنه يصح على الأصح كما ذكره المصنف في باب الصيد والذبائح. ومنها ما لو باع المال الزكوي بعد الوجوب فإن الأصح البطلان في قدر الزكاة والصحة في غيره وهو مجهول العين، ومثلها شراء كوز الفقاع وما المقصود لبه كالخشكنان. ومنها بيع القز وفي باطنه الدود، وسواء أكان حيا أم ميتا، وسواء أباعه وزنا أم جزافا، فإذا باعه وزنا كان المبيع مجهول القدر. ولو باع الصبرة إلا صاعا وصيعانها معلومة صح وإلا فلا، لأنه (ص) نهى عن بيع الثنيا - رواه الترمذي إلا أن تعلم، وقال حسن صحيح، ولان المبيع ما وراء الصاع وهو مجهول، بخلاف بيع صاع منها كما مر لأنه معلوم القدر والصفة، وبخلاف بيع جميع الصبرة لأن العيان يحيط بظاهر المبيع من جميع جوانبه فكان أقدر على تخمين مقداره بخلافه في مسألتنا لا يمكن فيه ذلك لأن المبيع خالطه أعيان أخر. ولا يكفي مجرد التخمين بل لا بد من إحاطة العيان لجميع أجزاء المبيع ولم يوجد هنا، وكذا لو قال: بعتك نصفها وصاعا من النصف الآخر صح، بخلاف إلا صاعا منه، ولو قال: بعتك كل صاع من نصفها بدرهم وكل صاع من نصفها الآخر بدرهمين صح. (ولو باع بملء ء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان فرسه) مثلا: أي بمثل ذلك، ولم يعلما أو أحدهما قبل العقد المقدار، (أو بألف دراهم ودنانير) أو صحاح ومكسرة، (لم يصح) البيع للجهل بأصل المقدار في الثلاثة الأول وبمقدار الذهب من الفضة أو الصحاح والمكسرة في الرابعة، فإن علما قبل العقد مقدار البيت والحصاة ثمن الفرس وقال فيه بمثل كما مر صح لانتفاء المحذور، وكذا إن قصده كما في المطلب، فإن لم يقل بمثل ولم يقصده صح أيضا كما لو قال: أوصيت لفلان بنصيب ابني فإنه يحمل على مثل نصيبه. أما إذا كان ما باع به فلان فرسه قد صار للمشتري بإرث أو غيره وهو باق فإن الاطلاق ينزل عليه لا على مثل إذا قصده البائع، ومحل امتناع البيع بما ذكر إذا كان في الذمة، فإن كان الثمن معينا، كأن قال: بعتك بملء ء هذا البيت من هذه الحنطة صح كما صرح به في المجموع والشرع الكبير في السلم، وعلله الرافعي بإمكان الاخذ قبل
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429