وبه جزم الروياني وابن الرفعة. وقال النشائي في نكته: إنه ظاهر النص. وإن وجده متغيرا ثبت له الخيار، وقيل: يتبين بطلان العقد. وليس المراد بالتغير حدوث عيب فيه فإن خيار العيب لا يختص بهذه الصورة بل التغير عما كان عليه ، والصفة الموجودة عند الرؤية كالشرط في الصفات الكائنة عند الرؤية، فإذا بان فوت شئ منها كان بمثابة الخلف في الشرط، وإن اختلفا في التغير فقال البائع: هو بحاله. وقال المشتري: بل تغير صدق المشتري بيمينه لأن البائع يدعي عليه علمه بهذه الصفة، والأصل عدمه كدعوى علمه بالغيب. فإن قيل: هذا يشكل بما إذا اختلفا في عيب يمكن حدوثه فإن القول قول البائع في الأصح. أجيب بأنهما ثم اتفقا على وجود العيب في يد المشتري، والأصل عدم وجوده في يد البائع . تنبيه: قول المصنف: فيما لا يتغير غالبا يفهم الصحة فيما يحتمل التغير وعدمه على السواء، كالحيوان، وهو الأصح لأنه يصدق بأنه لا يتغير غالبا، ولا ينافيه قوله: (دون ما يتغير غالبا) كالأطعمة بل يوافقه. قال ابن شهبة: خلافا لمن قال من شراح الكتاب إن مفهوم المنهاج متدافع فإنه يفهم أول كلامه البطلان ومفهوم آخره الصحة، وإنما بطل فيما يتغير غالبا لأن الرؤية السابقة لم تفد معرفة حال العقد، وعلم من كلامه البطلان فيما تحقق تغيره بطريق الأولى. (وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة) من حنطة ونحوها وجوز ونحوه وأدقة، وكأعالي المائعات في أوعيتها كالدهن ، وأعلى التمر في قوصرته والطعام في آنيته، وكذا القطن المجرد من جوزه ولو في عدله، ولا خيار له إذا رأى الباطن إلا إذا خالف الظاهر بنقص بخلاف صبرة الرمان والسفرجل والبطيخ ونحو ذلك لعدم الدلالة على باقيها، بل يشترط رؤية كل واحدة منها حتى لو رأى أحد جانبي البطيخة كان كبيع الغائب، ولو كان الغائب أنها لا تتفاوت كالثوب الصفيق يرى أحد وجهيه قاله البغوي في فتاويه. قال الشيخان: ولا يكفي في سلة العنب والخوخ ونحوهما رؤية أعلى ظاهره لكثرة الاختلاف في ذلك بخلاف الحبوب. (و) مثل (أنموذج المتماثل) أي المتساوي الاجزاء كالحبوب، فإن رؤيته تكفي عن رؤية باقي المبيع فلا بد من إدخاله في البيع. ولا يشترط خلطه في المبيع قبله، فإذا قال: بعتك حنطة هذا البيت مع الأنموذج صح وإن لم يخلطه بها قبل البيع، وقول الأسنوي: إنه لا بد من خلطه في المبيع قبل عقد البيع كما أفتى به البغوي ممنوع، لأن البغوي إنما أفتى بأنه لا يصح ولو خلطه بها كما لو باع شيئا رأى بعضه دون بعض، أما إذا باعها دونه كأن قال: بعتك من هذا النوع كذا فإنه لا يصح لأنه لم ير المبيع ولا شيئا منه.
تنبيه: قوله: وأنموذج هو بضم الهمزة والميم وبفتح الذال المعجمة: مقدار تسميه السماسرة عينا معطوف على ظاهر من قوله: كظاهر الصبرة كما علم من التقدير، فيكون كل منهما، أعني من ظاهر وأنموذج مثالا لبعض المبيع الدال على باقيه، لا أنه معطوف على بعض المبيع فإنه من أمثلة رؤية البعض لما تقدم من أنه لا بد من إدخاله في البيع. (أو) لم يدل على باقيه بل (كان صوانا) بكسر الصاد وضمها، ويقال صيان، (للباقي) لبقائه (خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز) فتكفي رؤيته لأن صلاح باطنه في بقائه فيه وإن لم يدل هو عليه فقوله: أو كان إلخ قسيم قوله: إن دل كما قدرته. وقوله كالمحرر: خلقة مزيد على الروضة وأصلها، وهو صفة لبيان الواقع في الأمثلة المذكورة ونحوها، واحترز به عن جلدة الكتاب ونحوه فإن رؤيته لا تكفي، ولكن يرد على طرده الدر في صدفه والمسك في فأرته لأنه لا يصح البيع فيهما مع أن الصوان خلقي، وعلى عكسه الخشكنان والجبة المحشوة بالقطن فإنه يصح بيعهما مع أن صوانهما غير خلقي. قال الأذرعي: وهل يلتحق الفرش واللحف بهما؟ فيه وقفة، والظاهر كما قال ابن شهبة عدم الالحاق لأن القطن فيها مقصود لذاته بخلاف الجبة. ولا يرد على المصنف بيع كوز الفقاع كما أورده الأسنوي فإنه صح بيعه فيه من غير رؤية كما مر، لأن الكوز ليس داخلا في البيع بخلاف الخشكنان ونحوه وإنما يرد على اشتراط الرؤية كما مر. وإنما صح فيه من غير رؤية لأن بقاءه فيه من مصلحته، ولأنه تشق رؤيته، ولأنه قدر يسير يتسامح به في العادة