مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢٤
بيع خل العنب بخل التمر. الثامنة: بيع خل الرطب بخل الزبيب. التاسعة: بيع خل الرطب بخل التمر. العاشرة: بيع خل الزبيب بخل التمر. ففي خمسة منها يجزم بالجواز، وفي خمسة بالمنع، الخمسة الأولى: خل عنب بخل عنب خل رطب بخل رطب، خل عنب بخل تمر، خل رطب بخل زبيب، خل عنب بخل رطب. والخمسة الثانية: خل عنب بخل زبيب، خل رطب بخل تمر، خل زبيب بخل زبيب، خل تمر بخل تمر، خل زبيب بخل تمر. واحترز بالمختلفة عن المتحدة كأدقة القمح فإنها جنس واحد قطعا. (واللحوم والألبان) أي كل منهما أجناس، (كذلك في الأظهر) لأنهما فروع لأصول مختلفة الأجناس فأشبهت الأدقة، فيجوز بيع لحم البقر بلحم الضأن ولبن البقر بلبن الضأن متفاضلا. والثاني: أنهما جنس واحد لاشتراكهما في الاسم الذي لا يقع التميز بعده إلا بالإضافة، فأشبهت أنواع التمر كالمعلي والبرني، وعلى الأول لحوم البقر جواميسها وعرابها جنس، وليس من البقر البقر الوحشي لأن الوحشي والانسي من سائر الحيوانات جنسان ولحوم الغنم ضأنها ومعزها جنس، والظباء والإبل بضم الهمزة وكسرها وفتح التحتية المشددة، وهو الوعل بفتح الواو وكسر العين تيس الجبل، ويقال شاته جنس. والألبان كذلك والسموك المعروفة جنس. وبقر الماء وغنمه وغيرهما من حيوانات البحر أجناس. وأما الطيور: فالعصافير على اختلاف أنواعها جنس، والبطوط جنس، وكذا أنواع الحمام على الأصح، وبيوض الطيور أجناس، والكبد والطحال والقلب والكرش والرئة والمخ أجناس وإن كانت من حيوان واحد لاختلاف أسمائها وصفاتها، وشحم الظهر والبطن واللسان والرأس والأكارع أجناس، والجراد ليس بلحم ولا شحم، والبطيخ الأخضر والأصفر والخيار والقثاء أجناس. (والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا) وإن تفاوتت في الوزن، (و) في (الموزون وزنا) وإن تفاوتت في الكيل، فلا يصح بيع بعض المكيل ببعض وزنا، ولا بيع بعض الموزون ببعض كيلا. (والمعتبر) في كون الشئ مكيلا أو موزونا (غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله (ص)) لظهور أنه اطلع على ذلك وأقره، فلو أحدث الناس خلاف ذلك فلا اعتبار به. (وما) لم يكن في ذلك العهد أو كان و (جهل) حاله ولو لنسيان، أو كان ولم يكن بالحجاز، أو استعمل الكيل والوزن فيه سواء أو لم يستعملا فيه، أو غلب أحدهما ولكن لم يتعين وكان ذلك أكبر جرما من التمر كالجوز فالوزن، إذ لم يعهد الكيل بالحجاز فيما هو أكبر منه جرما أو كان مثله كاللوز أو دونه كالفستق. (يراعى فيه) عادة (بلد البيع) حالة البيع، لأن الشئ إذا لم يكن محدودا في الشرع ولا في اللغة كان الرجوع فيه إلى عادة الناس كالقبض والحرز، (وقيل الكيل) لأن أغلب ما ورد فيه النص مكيل، (وقيل الوزن) لأنه أخصر وأقل تفاوتا، (وقيل يتخير) للتساوي، (وقيل إن كان له أصل) معلوم المعيار (اعتبر) أصله في الكيل أو الوزن فيه، قال الشارح: فعلى هذا دهن السمسم مكيل ودهن اللوز موزون اه‍.
والأصح أن اللوز مكيل فدهنه كذلك. ولا فرق في المكيال بين أن يكون معتادا أم لا كالقصعة، فلو كان في أحد المبيعين قليل تراب أو غيره لم يضر إن كان مكيلا لأنه يتخلل فلا يظهر أثره، فإن كان كثيرا يظهر في المكيال ضر ، وأما الموزون فيضر مطلقا لظهور كثيره وقليله في الوزن. ويكفي الوزن بالقبان والتساوي بكفتي الميزان وإن لم يعرف قدر ما في كل كفة. وقد يتأتى الوزن بالماء بأن يوضع الشئ في ظرف ويلقى في الماء وينظر قدر غوصه، لكنه ليس وزنا شرعيا ولا عرفيا، فالظاهر كما في أصل الروضة أنه لا يكفي هنا وإن كفى في الزكاة وأداء المسلم فيه، وإن قال البلقيني إنه أولى بالجواز من القصعة. (والنقد بالنقد) والمراد به الذهب والفضة مضروبا كان أو غير مضروب، (كطعام بطعام) في جميع ما سبق من الأحكام، فإن بيع بجنسه كذهب بذهب اشترطت المماثلة والحلول والتقابض قبل التفرق والتخاير، وإن بيع بغير جنسه كذهب بفضة جاز التفاضل أو اشترط الحلول والتقابض قبل التفرق أو التخاير للخبر السابق. فإن قيل:
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429