صح كما هو مقتضى كلام ابن الرفعة، وإن اقتضى كلام الغزالي خلافه. (أو عند اثنين) مثلا، (ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به فذاك) ظاهر أنه يتبع الشرط فيه. (وإن أطلقا فليس لأحدهما الانفراد) بحفظه (في الأصح) كنظيره في الوكالة والوصاية فيجعلانه في حرز لهما كما في النص على اجتماعهما. فإن انفرد أحدهما بحفظه ضمن نصفه، قال في الأنوار: فإذا سلم أحدهما للآخر ضمنا معا النصف. والثاني: له الانفراد لما في اجتماعهما منا لمشقة. وللموضوع عنده المرهون أن يرده على العاقدين أو إلى وكيلهما، وليس له أن يرده إلى أحدهما بلا إذن، فإن غابا ولا وكيل لهما رده إلى الحاكم، فإن رده إلى أحدهما بلا إذن من الآخر فتلف ضمنه والفرار على القابض. ولو غصبه المرتهن من العدل أو غصب العين شخص من مؤتمن كمودع ثم ردها إلى من غصبها منه برئ، بخلاف من غصب من الملتقط اللقطة قبل تملكها ثم ردها إليه لم يبرأ لأن المالك لم يأتمنه. ولو غصب العين من ضامن مأذون له كالمستعير ثم ردها إليه برئ كما جزم به صاحب الأنوار، ولا ينقل المرهون عند آخر إلا إن اتفق العاقدان عليه فحينئذ يجوز ولو بلا سبب. (ولو مات العدل) الموضوع عنده (أو فسق) أو عجز عن حفظه أو زاد فسق الفاسق أو حدثت عداوة بينه وبين أحدهما وطلبا أو أحدهما نقله نقل، و (جعلاه حيث يتفقان) سواء كان عدلا أم فاسقا بشرطه المتقدم، (وإن تشاحا وضعه الحاكم عند عدل) يراه، لأنه العدل قطعا للنزاع، ولو كان في يد المرتهن فتغير حاله فكتغير حال العدل. فإن قيل: ما صورة التشاحح؟ لأنه إن كان قبل القبض فالتسليم غير واجب وإجبار الحاكم إنما يكون في واجب، وإن كان بعده فلا يجوز نزعه ممن هو في يده إلا باتفاقهما كما مر. أجيب بأن صورتها فيما إذا كان الرهن مشروطا في بيع أو وضعاه عند عدل ففسق أو مات كما هو ظاهر كلام المصنف. وكان الأولى أن يقول: فإن تشاحا كالروضة ليشير إلى التفريع. (ويستحق بيع المرهون عند الحاجة) لوفاء الدين إن لم يوف من غيره، (ويقدم المرتهن بثمنه) على سائر الغرماء لأن ذلك فائدة الرهن، وكذا يستحق بيعه في جنايته وعند الاشراف على التلف قبل الحلو. واستنبط ابن الرفعة من استحقاق البيع أنه لا يجب على الراهن الوفاء من غير الرهن كما صرح به الامام ورده السبكي، واختار أنه يجب الوفاء إما من الرهن وإما من غيره إذا كان أسرع وطالب المرتهن به فإنه يجب تعجيلا للوفاء، وهذا هو الظاهر. (ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن) لأن له فيه حقا. (فإن لم يأذن) أي المرتهن (قال له الحاكم تأذن) في بيعه (أو تبرئ) هو بمعنى الامر: أي ائذن أو أبرئ، دفعا لضرر الراهن. (ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن) ذلك، (ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه، فإن أصر) الراهن أو المرتهن على الامتناع أو أقام المرتهن حجة بالدين الحال في غيبة الراهن، (باعه الحاكم) عليه ووفى الدين من ثمنه دفعا لضرر الآخر. وظاهر أنه لا يتعين بيعه، فقد يجد له ما يوفي به الدين من غير ذلك. وقد وقع أن شخصا رهن دارا بدين ثم غاب وله دار أخرى غير مرهونة، فادعى المرتهن على الغائب عند حاكم وأثبت الرهن والدين وكانت كل من الدارين يمكن وفاء الدين من ثمنها، فترك القاضي الدار المرهونة وباع الدار التي ليست بمرهونة. فاختلف المفتون في ذلك، فمنهم من أفتى بالجواز لأن الواجب الوفاء من مال المديون فلا فرق بين المرهون وغيره كما لو لم يكن بالدين رهن، ومنهم من أفتى بعدم الجواز لأن لبيع المرهون مستحق دون غيره فلا وجه لبيع غيره مع إمكان بيعه. وأولى من ذلك ما أفتى به السبكي من أن للحاكم بيع ما يرى بيعه من المرهون وغيره، لأن له ولاية على الغائب فيفعل ما يراه مصلحة، فإن كان للغائب نقد حاضر من جنس الدين وطلبه المرتهن وفاه منه وأخذ
(١٣٤)