فصحيح أخرجه مسلم (أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر لم فعلت ذلك انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فاني كنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل) وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل له فإنه ليس بمثله قال إني أخاف أن يضارع وقد ذكر المصنف المسند منه في الفصل الأول وسيأتي الكلام على القمح والشعير (وأما) حديث رافع بن خديج فرواه أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار عن أبي بكرة ثنا عمر بن نفير نا عاصم بن محمد حدثني زيد بن محمد قال حدثني نافع قال (مشى عبد الله بن عمر إلى رافع بن خديج في حديث بلغه عنه في بيان الصرف فأتاه فدخل عليه فسأله عنه فقال رافع سمعته أذناي وأبصرته عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشفوا الدينار على الدينار ولا الدرهم على الدرهم ولا تبيعوا غائبا منها بناجز وان استنظرك حتى يدخل عتبة بابه (وأما) حديث بلال رضي الله عنه فرويناه في مسند الإمام أبى محمد الدارمي ورواه عن عثمان بن عمر أنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسروق عن بلال قال (كان عندي مد تمر للنبي صلى الله عليه وسلم فوجدت أطيب منه صاعا بصاعين فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم قال من أين لك هذا يا بلال قلت اشتريته صاعا بصاعين قال رده ورد علينا تمرنا) (وأما) حديث ابن عبد الله فرواه الإمام أبو محمد بن عبد الله بن وهب في مسنده قال أخبرني ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال (كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعطي الصاع من حنطة في ستة آصع من تمر فاما سوى ذلك من الطعام فيكره ذلك إلا مثلا بمثل وفى مسند أحمد وغيره عن جابر بن عبد الله وأبى سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم انهم نهوا عن الصرف رفعه رجلان منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم * الصرف هنا محمول على الفضل في بيع النقد بمثله والله أعلم * هذا وإن كان ظاهر لفظه فيه اشكال فإنه يفيد كراهة الطعام بجنسه إلا مثلا بمثل وهو المقصود (وأما) حديث أنس بن مالك فرواه الدارقطني في سننه من حديث أبي بكر بن عياش عن الربيع بن صبيح - بفتح الصاد - عن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه
(٦٦)