حكم فروعها تحريم التفاضل في الوزن قلنا إنما اعتبر الكيل في المنصوص عليها لأن تقديرها في العادة بالكيل والفرع الملحق بها ينبغي أن يعتبر في تساويه بما يقدر به في غالب العادة كيلا كان أو غيره يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم (وكذلك الميزان) وقد بينا أن الوزن ليس بعلة فلم يبق إلا أنه أراد الموزون في المطعومات واعلم أن المصنف في التنبيه ذكر الخلاف في بيع هذا القسم بعضه ببعض على الجديد مقصودا وهنا أشار إليه في ضمن مسألة المعيار وذكر وجها هنا انه يعتبر فيه الكيل ولم يذكر في التنبيه الا الوزن فقط ومقتضى كلام صاحب الوافي أنها مسألة واحدة وانه يأتي فيها من مجموع الكتابين ثلاثة أوجه ويحتمل أن يكون مراده في التنبيه ما إذا كان لا يمكن كيله الذي هو القسم الأول في كلام المصنف آنفا كالبقل والقثاء والبطيخ فإنه لا يأتي فيه إلا قولان (أحدهما) امتناع بيع بعضه ببعض الذي أشار إليه المصنف هنا (والثاني) الجواز إذا تساويا في الوزن وأما إذا أمكن كيله ووزنه فلم يذكره في التنبيه أو يكون مراده في التنبيه ما يشمل الصورتين ما يمكن كيله ومالا يمكن
(٣٠١)