فصلى بغلس وكان يسفر بها فلما سلم قلت لابن عمر ما هذه الصلاة وهو إلى جانبي فقال هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضي الله عنهما فلما قتل عمر أسفر بهما عثمان رضي الله عنه " قال الترمذي في كتاب العلل قال البخاري هذا حديث حسن * واما الجواب عن حديث رافع بن خديج فمن وجهين أحدهما أن المراد بالاسفار طلوع الفجر وهو ظهوره يقال سفرت المرأة أي كشفت وجهها فان قيل لا يصح هذا التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم (فإنه أعظم للأجر) لان هذا يدل على صحة الصلاة قبل الاسفار لكن الاجر فيها أقل فالجواب أن المراد أنه إذا غلب على الظن دخول الوقت ولم يتيقنه جاز له الصلاة ولكن التأخير إلى أسفار الفجر وهو ظهوره الذي يتيقن به طلوعه أفضل وقيل يحتمل أن يكون الامر بالاسفار في الليالي المقمرة فإنه لا يتيقن فيها الفجر الا باستظهار في الاسفار والثاني ذكره الخطابي انه يحتمل انهم لما أمروا بالتعجيل صلوا بين الفجر الأول والثاني طلبا للثواب فقيل لهم صلوا بعد الفجر الثاني وأصبحوا بها فإنه أعظم لأجركم فان قيل لو صلوا قبل الفجر لم يكن فيها أجر فالجواب أنهم يؤجرون على نيتهم وإن لم تصح صلاتهم لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر " واما الجواب عن حديث ابن مسعود رضي الله عنه فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلي الفجر في هذا اليوم قبل عادته في باقي الأيام وصلى في هذا اليوم في أول طلوع الفجر ليتسع الوقت لمناسك الحج وفى غير هذا اليوم كان يؤخر عن طلوع الفجر قدر ما يتوضأ المحدث ويغتسل الجنب ونحوه فقوله قبل
(٥٣)