كلها وللأصابع أحوال في الصلاة سبق بيانها في فصل تكبيرة الاحرام وسبق أن في الصلاة الرباعية اثنتين وعشرين تكبيرة وفى الثلاثية سبع عشرة وفى الثنائية إحدى عشرة وان في الصلاة التي تزيد على ركعتين أربع جلسات الجلسة بين سجدتين وللاستراحة وللتشهدين يتورك في الآخرة ويفترش في الباقي وانه يتصور في المغرب أريع تشهدات في حق المسبوق (الخامسة) قال الشافعي رحمه الله في المختصر ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض وأن تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما يكون وأحب ذلك لها في الركوع وفى جميع الصلاة وان تكثف جلبابها وتجافيه راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها وأن تخفض صوتها وان نابها شئ في صلاتها صفقت هذا نصه قال أصحابنا المرأة كالرجل في أركان الصلاة وشروطها وأبعاضها
(٥٢٦)