وهي واجبة (وأصحهما) تصح وبه قطع المتولي لأنه ليس فيه أكثر من أنه أدى سنة باعتقاد الفرض وذلك لا يؤثر قال البغوي فإن لم نصحح صلاته ففي صحة وضوئه في هذه الحالة وجهان هكذا ذكر هؤلاء هذه المسائل ولم يفرقوا بين العامي وغيره وقال الغزالي في الفتاوى العامي الذي لا يميز فرائض صلاته من سننها تصح صلاته بشرط أن لا يقصد التنفل بما هو فرض فان نوى التنفل به لم يعتد به ولو غفل عن التفصيل فنية الجملة في الابتداء كافية هذا كلام الغزالي وهو الصحيح الذي يقتضيه ظاهر أحوال الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم الزم الاعراب وغيرهم هذا التمييز ولا أمر بإعادة صلاة من لا يعلم هذا والله أعلم: قال الشيخ أبو حامد والأصحاب ويلزم المكلف ان يتعلم القراءة والتشهد وتكبيرة الاحرام وصفة الصلاة كلها فإن لم يتعلم فحكمه ما سبق فيمن
(٥٢٤)