لا يحسن تكبيرة الاحرام وسبق تفصيله ونص الشافعي في الأم على أصل هذه القاعدة (الرابعة) في التنبيه على حفظ أشياء سبقت مبسوطة في مواضعها (منها) أن رفع اليدين مستحب في ثلاثة مواضع بالاتفاق عندنا عند الاحرام والركوع والرفع منه وكذا في القيام من التشهد الأول على المختار وتكون الأصابع مفرقة فيها
(٥٢٥)