ذكرها الشافعي رحمه الله وسعيدها مبسوطة بفروعها هناك إن شاء الله تعالى (الثالثة) قال صاحب التهذيب يشترط لصحة الصلاة العلم بأنها فرض ومعرفة اعمالها قال فان جهل فرضية أصل الصلاة أو علم أن بعض الصلاة فريضة ولم يعلم فريضة الصلاة التي شرع فيها لم تصح صلاته وكذا إذا لم يعرف فرضية الوضوء أما إذا علم فرضية الصلاة ولم يعلم أركانها فله ثلاثة أحوال (أحدها) أن يعتقد جميع أفعالها سنة (والثاني) أن يعتقد بعض أفعالها فرضا وبعضها سنة ولا يميز الفرض من السنة فلا تصح صلاته في هذين الحالين بلا خلاف هكذا صرح به القاضي حسين وصاحباه المتولي والبغوي (الثالث) ان يعتقد جميع أفعالها فرضا فوجهان حكاهما القاضي حسين والبغوي (أحدهما) لا تصح صلاته لأنه ترك معرفة ذلك
(٥٢٣)