كثيرين من الأصحاب وأشاروا إلى ترجيحه واحتجوا بان الدعاء في الصلاة لا ترفع له اليد كدعاء السجود والتشهد (والثاني) يستحب وهذا هو الصحيح عند الأصحاب وفى الدليل وهو اختيار أبى زيد المروزي إمام طريقة أصحابنا الخراسانيين والقاضي أبو الطيب في تعليقه وفى المنهاج والشيخ أبي محمد وابن الصباغ والمتولي والغزالي والشيح نصر المقدسي في كتبه الثلاث الانتخاب والتهذيب والكافي وآخرين قال صاحب البيان وهو قول أكثر أصحابنا واختاره من أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث الامام الحافظ أبو بكر البيهقي واحتج له البيهقي بما رواه باسناد له صحيح أو حسن عن أنس رضي الله عنه في قصة القراء الذين قتلوا رضي الله تعالى عنهم قال " لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلي الغداة يرفع يديه يدعو عليهم يعني على الذين قتلوهم " قال البيهقي رحمه الله تعالى ولان عددا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم رفعوا أيديهم في القنوت ثم روى عن أبي رافع قال " صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء " قال البيهقي هذا عن عمر صحيح وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه باسناد فيه ضعف وروى عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما في قنوت الوتر واما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء فان قلنا لا يرفع اليدين لم يشرع المسح بلا خلاف وإن قلنا يرفع فوجهان (أشهرهما) انه يستحب وممن قطع به القاضي أبو الطيب والشيخ أبو محمد الجويني وابن الصباغ والمتولي والشيخ نصر في كتبه والغزالي
(٥٠٠)