ابن عباس فرواه أبو داود والترمذي وغيرهما باسناد جيد ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الاسناد ولفظ أبي داود " اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني " ولفظ الترمذي مثله لكنه ذكر " وأجرني وعافني " وفى رواية بن ماجة وارفعني بدل واهدني وفى رواية البيهقي " رب اغفر لي وارحمني وأجرني وارفعني واهدني " فالاحتياط والاختيار أن يجمع بين الروايات ويأتي بجميع ألفاظها وهي سبعة " اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وأجرني وارفعني واهدني وارزقني " وقوله يفرش هو بفتح الياء وضم الراء على المشهور وحكي كسر الراء * أما أحكام الفصل فالجلوس بين السجدتين فرض والطمأنينة فيه فرض للحديث وقد سبق بيان حد الطمأنينة في فصل الركوع ويشترط أن لا يقصد بالرفع شيئا آخر كما ذكرنا في الرفع من الركوع وينبغي أن لا يطوله طولا فاحشا فان طوله ففي بطلان صلاته خلاف وتفصيل يأتي في باب سجود السهو إن شاء الله تعالى والسنة أن يكبر لجلوسه ويبتدئ التكبير من حين يبتدئ رفع الرأس ويمده إلى أن يستوي جالسا فيكون مده أقل من مد تكبيرة الهوى من الاعتدال إلى السجود لان الفصل هنا قليل وقد سبق حكاية قول انه لا يمد شيئا من التكبيرات أوضحته في فصل الركوع والسنة ان يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس على كعبها وينصب النبي هذا هو المشهور وحكي صاحب الشامل وآخرون قولا انه يضجع قدميه ويجلس على صدرهما وسنذكر إن شاء الله تعالى نص الشافعي في البويطي والاملاء على صفة هذا الجلوس عند تفسير الاقعاء ويستحب أن يضع يديه على فخذيه قريبا من ركبتيه منشورتي الأصابع وموجهة إلى القبلة ولو انقطعت أطراف أعلى الركبتين فلا بأس كذا قاله امام الحرمين وغيره قال امام الحرمين وغيره ولو تركهما على الأرض من جانبي فخذيه كان كارسالهما في القيام يعنى يكون تاركا للسنة وهل يستحب أن تكون أصابعه مضمومة كما في السجود أو مفرقة فيه وجهان (أصحهما) مضمومة لتتوجه إلى القبلة وسنوضحها في فصل التشهد إن شاء الله تعالى ويستحب الدعاء المذكور والمختار الأحوط أن يأتي بالكلمات السبع كما سبق بيان قال صاحب التتمة ولا يتعين هذا الدعاء بل أي دعاء دعى به حصلت السنة ولكن هذا الذي في الحديث أفضل (واعلم) ان هذا الدعاء مستحب باتفاق الأصحاب قال الشيخ أبو حامد لم يذكره الشافعي في هذا الموضع في شئ من كتبه ولم
(٤٣٧)