الملائكة وقيل خلق كالناس ليسوا بناس وقيل غير ذلك (وقوله) صلى الله عليه وسلم " فقمن " هو بفتح الميم وكسرها لغتان مشهورتان ويقال في اللغة أيضا قمين ومعناه حقيق وقد بسطت هذه الألفاظ أكمل بسط في تهذيب اللغات * اما حكم المسألة فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله يسن التسبيح في السجود والاجتهاد في الدعاء أن يقول " اللهم لك سجدت وبك آمنت " إلى آخر حديث علي رضي الله عنه وأدنى سنة التسبيح (1) وما في حديث على وسبوح وقدوس والدعاء قال القاضي حسين وغيره فان أراد الاقتصار فعلى التسبيح أولى وقد سبق هذا وما يتعلقن به في فصل الركوع وكل ذلك يعود هنا وسبق هناك أذكار الركوع والسجود جميعا ومما لم يسبق حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم " كأن يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره " رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت " فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك " رواه مسلم قال صاحب الحاوي وغيره يستحب ان يجمع هذا كله قال أصحابنا ولا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات الا ان يرضي القوم المحضورون وفيه كلام ذكرته في ذكر الركوع عن نص الشافعي قال الشافعي في الأم ويجتهد في الدعاء ما لم يكن اماما فيثقل على من خلفه أو مأموما فيخالف امامه قال والرجل والمرأة في الذكر سواء ونقل الشيخ أبو حامد هذا النص عن الأم ونقل عن نصه في الاملاء أنه لا يدعو لئلا يثقل على المأمومين قال أبو حامد النصان متقاربان في المعنى يعنى انه يدعو بحيث لا يطول عليهم واتفقوا على كراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود وغير حالة القيام للحديث فلو قرأ غير الفاتحة لم تبطل وفى الفاتحة خلاف سبق في فصل الركوع وسنوضحه في باب سجود السهو إن شاء الله تعالى وقد سبق في فصل الركوع بيان مذاهب العلماء في حكم التسبيح والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * * (فان أراد أن يسجد فوقع على الأرض ثم انقلب فأصابت جبهته الأرض فان نوى السجود حال الانقلاب أجزأه كما لو اغتسل للتبرد ونوى رفع الحدث وإن لم ينوه لم يجزئه كما لو توضأ للتبرد ولم ينو رفع الحدث) * * * (الشرح) * قال أصحابنا يشترط لصحة السجود أن لا يقصد بهويه إليه غيره ولو سقط إلى الأرض من الاعتدال قبل قصد الهوى لم يحسب ذلك السجود بل عليه ان يعود إلى الاعتدال يسجد منه لأنه لا بد من نية أو فعل ولم يوجد واحد منهما ولو هوى ليسجد فسقط على الأرض بجبهته نظر ان وضع
(٤٣٤)