وبه قطع الخراسانيون وقيل يعتبر ثلاث ركعات للفرض فقط وبهذا قطع المصنف وآخرون من العراقيين وادعي الروياني أنه ظاهر المذهب وليس كما ادعى وحكى القاضي أبو الطيب في تعليقه وجها انه لا يتقدر بالصلاة بل بالعرف فمن أخر عن المتعارف في العادة خرج الوقت وهذا قوى ولكن المشهور اعتبار خمس ركعات منها ركعتان للسنة فكيف يقال إن السنة تكون مقضية فإذا مضى هذا القدر فقد انقضى الوقت وما يمكن تقديمه على الغروب كالطهارة والستر لا يجب تقديمه ولكن يستحب وفيه وجه ان يجب تقديم ما يمكن تقديمه وهو الوضوء والستر دون التيمم والأذان والإقامة ووضوء المستحاضة ومن في معناها حكاه القاضي حسين والمتولي وغيرهما وهو شاذ والصواب الأول والمعتبر في كل لك الوسط المعتدل بلا إطالة ولا استعجال هكذا أطلق الجمهور قال الفقال تعتبر هذه الأمور متوسطة لا طويلة ولا قصيرة لكن يعتبر في حق كل انسان فعل نفسه لأنهم يختلفون في ذلك فبعضهم خفيف الحركات والجسم والقراءة وبعضهم عكسه قال جماعة من الخراسانيين ويحتمل مع ذلك أيضا اكل لقم يكسر بها حدة الجوع هكذا قالوا والصواب أنه لا ينحصر الجواز في لقم ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا قدم العشاء فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم " فان أخر الدخول فيها عن هذا القدر المذكور اثم وصارت قضاء وإن لم يؤخر بل دخل فيها في هذا الوقت فهل له أن يمدها ويستديمها فيه ثلاثة أوجه مشهورة حكاها المصنف والمحاملي وآخرون قال البندنجي هذه الأوجه حكاها أبو إسحاق المروزي في الشرح وقد ذكر المصنف أدلتها أحدها لا يجوز والثاني يجوز استدامتها إلى القدر الذي يتمادى إليه فضيلة أول الوقت في سائر الصلوات والثالث وهو الصحيح يجوز استدامتها إلى مغيب الشفق صححه أصحابنا منهم الشيخ أبو حامد والمحاملي والجرجاني وآخرون وقطع به المصنف في التنبيه والمحاملي في المقنع ودليله حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب الأعراف
(٣٢)