للامام احتراز من الامام المحدث والذي قام الخامسة ناسيا وسنوضح ذلك كله في موضعه إن شاء الله تعالى * (فرع) قد ذكرنا أن قراءة الفاتحة متعينة في كل صلاة وهذا عام في الفرض والنفل كما ذكرناه وهل نسميها في النافلة واجبة أم شرطا فيه ثلاثة أوجه سبق بيانها في مواضع أصحها ركن والله أعلم ه (فرع) في مذاهب العلماء في القراءة في الصلاة. مذهبا أن الفاتحة متعينة لا تصح صلاة القادر عليها الا بها وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وقد حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن العاص وابن عباس وأبي هريرة وأبى سعيد الخدري وخوات بن جبير والزهري وابن عون والأوزاعي ومالك وابن المبارك واحمد واسحق وأبى ثور وحكاه أصحابنا عن الثوري وداود وقال أبو حنيفة: لا تتعين الفاتحة لكن تستحب وفى رواية عنه تجب ولا يشترط ولو قرأ غيرها من القرآن أجزأه وفى قدر الواجب ثلاث روايات عنه (إحداها) آية تامة (والثانية) ما يتناوله الاسم قال الرازي وهذا هو الصحيح عندهم (والثالثة) ثلاث آيات قصار أو آية طويلة وبهذا قال أبو حنيفة ومحمد واحتج لأبي حنيفة بقول الله تعالى (فاقرؤا ما تيسر منه) وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسئ صلاته " كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن " رواه البخاري ومسلم بحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة الا بفاتحة الكتاب أو غيرها " وفى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا صلاة الا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب " قالوا فدل على أن غيرها يقوم مقامها قالوا ولان سور القرآن في الحرمة سواء بدليل تحريم قراءة الجميع على الجنب وتحريم مس المحدث وغيرهما واحتج أصحابنا بحديث عبادة بن الصامت المذكور في الكتاب " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "
(٣٢٧)